صفحة جزء
[ ص: 432 ] ولا إن تعصب ، [ ص: 433 ] كالرشوة


( ولا ) تقبل شهادة الشاهد ( إن تعصب ) بفتحات مثقلا على المشهود عليه . ابن فرحون من موانع الشهادة العصبية وهو بغض الرجل الرجل لكونه من بني فلان أو من قبيلة كذا ونحوه في المفيد ، { وعن واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قلت يا رسول الله [ ص: 433 ] ما العصبية ، قال أن تعين قوما على الظلم } . ابن مرزوق الأولى أن يمثل له بشهادة الأخ لأخيه بجرح أو قذف ونحوهما مما يتوهم فيه العصبية ، كتعديل شاهد الأخ وتجريح شاهد عليه ، ومنه شهادة بعض العاقلة بفسق شهود القتل وشهادة العدو على عدوه . وشبه في إبطال الشهادة فقال ( ك ) أخذ ( الرشوة ) بتثليث الراء على الشهادة ولو لتحقيق حق أو إبطال باطل ، ودفعها لإبطال حق أو تحقيق باطل . وأما دفعها لتحقيق حق توقف على دفعها فلا حرمة فيه ، وكذا دفعها لإبطال باطل كذلك ، وإنما الحرمة على الآخذ فيهما . ابن عات لا تجوز شهادة مرتش ولا ملقن للخصوم فقيها كان أو غيره ، ويضرب على يده ويشهر به في المجالس ويعرف به ويسجل عليه ، وقد فعله بعض قضاة قرطبة بكبير من الفقهاء بمشورة أهل العلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية