صفحة جزء
وحيلت أمة مطلقا [ ص: 457 ] كغيرها ، إن طلبت بعدل ، أو اثنين يزكيان


( و حيلت ) بكسر الحاء المهملة وسكون التحتية ، أي منعت وأبعدت ( أمة ) بفتح الهمز والميم من حائزها ادعت حريتها أو ادعى آخر أنها ملكه ( مطلقا ) عن التقييد بكونها رائعة ويطلب حيلولتها ويكون حائزها غير مأمون ، وجعلت عند أمينة حتى يتضح أمرها لحق الله تعالى . " غ " أي رائعة كانت أو غير رائعة بيد مأمون كانت أو غير مأمون طلب القائم الحيلولة أو لم يطلبها لحق الله تعالى ، ولذا قال بعدها كغيرها إن طلبت ، أي كغير الأمة إن طلبت الحيلولة . شب إن كان الحائز مأمونا فلا يحال بينه وبين الأمة ، ويؤمر بترك التمتع بها حتى يتضح حالها كما لابن الحاجب والشامل تبعا لها في تضمين الصناع ، وبه قرر اللقاني ، وكلام ابن عرفة أفاد أنه المذهب . البناني ذكر ابن الحاجب القولين ، وصدر بالأول فأفاد ترجيحه ونصه وتحال الأمة وإن لم تطلب إلا أن يكون مأمونا عليها . وقيل تحال الرائعة مطلقا . ا هـ . وبالأول جزم ابن رشد ، ونصه إن ادعت الجارية أو العبد الحرية فإن سببا لذلك سببا كالشاهد العدل أو الشهود غير العدول وقف السيد عن الجارية وأمر بكفه عن وطئها إن كان مأمونا ، وإن لم يكن مأمونا وضعت على يد امرأة ، انظر تمام كلامه في المواق وعليه اقتصر ابن عرفة ، فدل على أنه المذهب ، وبه تعلم ما في كلام " غ " إذ قال كانت بيد مأمون أو غير مأمون ونحوه لأحمد ، والله أعلم [ ص: 457 ] وشبه في الحيلولة فقال ( كغيرها ) أي الأمة من المعينات كبقرة وفرس وثوب وكتاب فتجب الحيلولة فيه بينه وبين حائزه المدعى عليه ( إن طلبت ) بضم فكسر الحيلولة من المدعي وقد أتى ( بعدل ) شاهد له به وزعم أن له شاهدا ثانيا ( أو ) أتى ب ( اثنين ) شهدا له به ( يزكيان ) بفتح الكاف ، أي يتوقف الحكم بهما على تزكيتهما ، وظاهره سواء كان المدعى عليه بلديا أو غريبا .

وقال البساطي الفقه يقتضي أخذ المعين من الغريب إلا أن يأتي بضامن على نظر في قبول لاحتمال هروبه وتغييب المعين . وأما العقار فالظاهر أنه لا يحال بينه وبينه إلا بنصاب كامل . طفى ما استظهره البساطي في العقار مخالف للنقل المعتمد ; لأنه إن أراد بكمال النصاب أنهما زكيا وحاز المشهود به فهو وإن كان قولا جرى به القضاء خلاف مذهب ابن القاسم في المدونة إن العقار لا يوقف بحال . ابن رشد اختلف في الحد الذي يدخل به الشيء المستحق في ضمان المستحق ، وتكون الغلة له ويجب به التوقيف على ثلاثة أقوال : أحدها أنه لا يدخل في ضمانه ، ولا تجب له الغلة حتى يقضي له به وهو الآتي على قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في الغلة للذي هي بيده حق يقضي بها للطالب ، فعليه لا يجب توقيف الأصل المستحق توقفا بحال بينه وبينه ولا توقيف غلته ، وهذا قول ابن القاسم في المدونة أن الربع الذي لا يحول ولا يزول لا يوقف مثل ما يحول ويزول ، وإنما يوقف وقفا يمنع من الإحداث فيه . ا هـ . ثم ذكر بقية الأقوال . ابن عرفة مقتضى نقله أنه على القول الأول لا يجب التوقيف بمجرد شهادة شاهدي عدل . ا هـ . ولا شك أن هذا القول هو الذي درج عليه المصنف لقوله والغلة له للقضاء ، وبه تعلم أن قول تت صفة الإيقاف غلق الدار خلاف مذهب ابن القاسم في المدونة وخلاف كلام المصنف ، وإن قال به جماعة من الموثقين وهو قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في الموطإ ، وقول ابن القاسم في العتبية ومعنى قولها في القول الأول يوقف وقفا يمنع من الإحداث فيه أن يقال للذي هو عنده ، وفي يده لا تحدث فيه حدثا من تفويت ولا تغيير ولا يخرج من يدك قاله أبو الحسن .

التالي السابق


الخدمات العلمية