صفحة جزء
[ ص: 20 ] أو مات مغمورا


( أو ) لم ينفذ مقتله [ ص: 20 ] و ( مات مغمورا ) عقله لا يعي شيئا لا يأكل ولا يشرب ولا يتكلم ولم يفق من غمرته حتى مات . ومفهوم الشرط أنه إن لم ينفذ مقتله ولم يغمر وأكل وشرب وعاش حياة تعرف أو غمر ثم أفاق كذلك فلا يقتص من قاتله إلا بعد القسامة .

" غ " قوله إن أنفذ مقتله أو مات مغمورا كذا سوى بينهما في المدونة في نفي القسامة ، فقال في الأول وأما إن شقت حشوته فتكلم وأكل وعاش يومين أو ثلاثة فإنه يقتل قاتله بغير قسامة إذا كان قد أنفذ مقتله ، وقال في الثاني ومن ضرب فمات تحت الضرب أو بقي مغمورا لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم ولم يفق حتى مات فلا قسامة فيه ، كذا اختصرها أبو سعيد وهو موافق لما في الأمهات فتأمله مع قوله في توضيحه ظاهر المدونة أن في المغمور القسامة ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية