صفحة جزء
[ ص: 22 ] أو وضع مزلق ; أو ربط دابة بطريق ، أو اتخاذ كلب عقور تقدم لصاحبه قصد الضرر ; وهلك المقصود ، وإلا فالدية


( أو ) ك ( وضع ) شيء ( مزلق ) بضم الميم وسكون الزاي وكسر اللام بطريق كقشر بطيخ ورش فناء مريدا إزلاق من يمر به من إنسان أو غيره فيضمن ما يتلف به ( أو ربط دابة ) تعض أو ترفس من يمر ( بطريق ) فيضمن ما يهلك بها ، وأما إن أوقفها لحاجة بأن نزل عنها لقضاء حاجة وتركها فأتلفت شيئا فلا يضمنه ( أو اتخاذ كلب عقور ) ببيته أو جنانه لإهلاك سارق ونحوه فيهلك فالقود إن ( تقدم ) بفتحات مثقلا أي سبق ( لصاحبه ) فيه إنذار فيضمن ما هلك به فإن لم يتقدم له إنذار فلا يضمنه ، ومحل ضمانه في هذه المسائل كلها إذا ( قصد ) فاعلها ( لضرر ) لمعين ( وهلك المقصود ) فالقود ( وإلا ) أي وإن لم يهلك المقصود وهلك غيره ( فالدية ) للهالك على الفاعل ، وأما إن لم يقصد ضررا وفعلها لحاجته فيما يجوز له فعلها فيه فلا يضمن كما تقدم .

طفي لا حاجة لذكر قيد تقدم الإنذار ، لأن الكلام حيث قصد الضرر وهلك المقصود وهذا لا قيد فيه ، وإنما القيد حيث اتخذه لما يجوز له اتخاذه فيه كحراسة زرع أو ضرع . ففيها لابن القاسم رحمه الله تعالى إذا اتخذه حيث يجوز له فلا يضمن ما أصاب حتى يتقدم فيه إليه ، وإن اتخذه بموضع لا يجوز له اتخاذه فيه كالدار وشبهها وقد علم أنه عقور ضمن ما أصاب . وقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه من اتخذ كلبا في داره فهو ضامن لما [ ص: 23 ] أصاب إن تقدم إليه فيه . ا هـ . وفيها ما أحدثه بطريق المسلمين مما لا يجوز إحداثه من حفر بئر أو ربط دابة ضمن ا هـ . عياض معناه جعله لها مربطا دائما ولو كان نزل عنها أو أوقفها وهو راكب عليها أمام حانوت ليشتري منه أو يحمل منه أو أمام باب داره أو نزل للصلاة بمسجد أو أوقفها بباب الأمير يطلب الإذن حتى يخرج من عنده فلا ضمان عليه

التالي السابق


الخدمات العلمية