صفحة جزء
وهل يقتص من شريك سبع وجارح نفسه ، وحربي ومرض بعد الجرح ، أو عليه نصف الدية ؟ قولان


( وهل يقتص ) بضم الياء ( من ) مكلف متعمد ( شريك سبع ) في قتل معصوم ( و ) شريك ( جارح نفسه ) لشدة مرضه مثلا ( و ) شريك ( حربي و ) شريك ( مرض ) حدث ( بعد الجرح ) لمعصوم يموت منه غالبا كطاعون ( أو لا ) يقتص من الشريك في المسائل الأربعة ( و ) إنما ( عليه نصف الدية ) في ماله ويضرب مائة ويسجن سنة ، في الجواب ( قولان ) لابن القاسم في المسائل الأربع ، والقصاص مشروط بالقسامة فيها فإن تقدم المرض المخوف على الجرح فلا قصاص اتفاقا لأن الغالب أن موته من مرضه والجرح [ ص: 30 ] هيجه ، والمراد بالمرض سبب الموت فيشمل السقوط والضرب أيضا ، وحصوله حين الجرح كحصوله بعده أفاده الخرشي وشب وعب . البناني انظر من أين أتى به والظاهر ما ذكره أحمد ، ونصه إذا كان المرض قبل الجرح فالظاهر القصاص فقط بمنابة قتل مريض وتقدم قوله وذكر وصحيح وضدهما . أقول هذا هو الصواب لأنه قتل مريض وفيه القصاص اتفاقا كما تقدم والله أعلم . عج الذي تجب الفتوى به في شريك المرض القسامة والقود في العمد والدية في الخطأ ، والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية