صفحة جزء
وقراءة بتلحين : كجماعة [ ص: 334 ] وجلوس لها ، لا لتعليم . وأقيم القارئ في المسجد يوم خميس أو غيره ،


( و ) كره ( قراءة بتلحين ) أي تطريب صوت لا يخرج عن حد القراءة وإلا حرم ، ليكون الضمير عائدا على متقدم ذكرا هذا هو المشهور ومذهب الجمهور . وذهب الشافعي وابن العربي إلى جوازه ، بل قال إنها سنة واستحسنه كثير من فقهاء الأمصار لأن سماعه به يزيد غبطة بالقرآن وإيمانا ويكسب القلب خشية ، ويدل له قوله { صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن } .

وقوله عليه السلام { زينوا القرآن بأصواتكم . } وأجيب عن الأول بأن المراد به الاستغناء عن الخلق والوثوق بضمان الرب تبارك وتعالى وعن الثاني بأنه مقلوب أي زينوا أصواتكم بالقرآن . وشبه في الكراهة فقال ( ك ) قراءة ( جماعة ) معا بصوت واحد فتكره لمخالفة العمل ولتأديها لترك بعضهم شيئا منه لبعض عند ضيق النفس وسبق الغير ، ولعدم الإصغاء للقرآن المأمور به في قوله تعالى { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } [ ص: 334 ] الأعراف إن لم تؤد إلى تقطيع الكلمات وإلا حرمت . وأما اجتماع جماعة يقرأ أحدهم ربع حزب مثلا والآخر الذي يليه وهكذا فقيل مكروه . ونقل النووي عن الإمام مالك رضي الله عنه جوازه البناني هو الصواب إذ لا وجه لكراهته . قلت وجهها مخالفته للعمل في مدارسة جبريل النبي عليهما الصلاة والسلام وترك بعضهم لبعض وتأديته إلى المباهاة والمنافسة كما هو مشاهد ( و ) كره ( جلوس ) أي استماع قراءة ( لها ) أي السجدة خاصة ( لا لتعليم ) ولا لتعلم ولا لقصد ثواب فإن كان للتعليم أو نحوه فلا يكره . ( وأقيم ) بضم فكسر أي أمر بالقيام ( القارئ ) جهرا برفع صوته ( في المسجد يوم خميس أو غيره ) إن قصد دوامها بإقراره أو قرينة حاله ولم يشترطه واقف المسجد ولو فقيرا محتاجا ، وأما قراءة العلم في المساجد فسنة قديمة ولكن لا يرفع صوته فوق الحاجة . قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ما للعلم ورفع الصوت .

التالي السابق


الخدمات العلمية