صفحة جزء
[ ص: 46 ] وما بعد الموضحة ، من منقلة طار فراش العظم من الدواء وآمة أفضت للدماغ ودامغة خرقت خريطته ولطمة وشفر عين ، وحاجب ، ولحية ، وعمده كالخطإ [ ص: 47 ] إلا في الأدب ، وإلا أن يعظم الخطر في غيرها : كعظم الصدر [ ص: 48 - 50 ] وفيها أخاف في رض الأنثيين أن يتلف


( و ) لا يقتص م ( ما ) أي الجراحات التي ( بعد الموضحة ) وبينها بقوله ( من منقلة ) بضم الميم وفتح النون وكسر القاف ، وحكي فتحها مثقلة فيهما وهي التي ( طار ) أي زال ( فراش ) بكسر الفاء وفتحها ، أي رقيق ( العظم ) أي يزيله الطبيب ( من الدواء ) أي لأجل المداواة والتئام الجرح ( و ) لا يقتص من ( آمة ) بمد الهمز وشد الميم ، ويقال لها مأمومة أيضا وهي التي ( أفضت ) أي وصلت ( ل ) لهم ا ( لدماغ ) أي الجلدة الساترة للمخ ( و ) لا يقتص من ( دامغة ) بغين معجمة وهي التي ( خرقت خريطته ) أي الجلدة الرقيقة الساترة للمخ ، وهي آخر الرأس . ابن شاس وبالجملة لا قصاص في شيء مما يعظم خطره كائنا ما كان . وشبه في عدم القصاص فقال ( كلطمة ) بيد على وجه فلا قصاص فيها . أبو الحسن لأنها لا تنضبط كضربة العصا بخلاف ضربة السوط ، ففيها القصاص لانضباطها ، ومحل كون اللطمة وضربة العصا لا قصاص فيهما إذا لم ينشأ عنهما جرح وإلا جرى فيه التفصيل المتقدم

( و ) لا يقتص من ( شفري ) بضم الشين المعجمة وسكون الفاء وفتح الراء مثنى شفر ، كذلك حذفت نونه لإضافته أصل معناه حرف الـ ( عين ) والمراد به الشعر النابت به لعلاقة المحلية ، أي إزالته عمدا عدوانا ، وفيه حكومة في مال الجاني ( و ) لا في شعر ( حاجب ) أزيل عمدا عدوانا وفيه حكومة في مال الجاني ( و ) لا في شعر ( لحية ) كذلك على المشهور إذا لم تنبت المذكورات على هيئتها وفيه الحكومة ( وعمده ) أي المذكور من شفر العين وشعر الحاجب واللحية ( كالخطأ ) في إيجاب الحكومة ، لكن في العمد في مال الجاني مطلقا ، وفي الخطإ على العاقلة إن بلغت الثلث وإلا ففي مال [ ص: 47 ] الجاني ( إلا في ) إيجاب ( الأدب ) أي التأديب باجتهاد الحاكم فيثبت في العمد لا في الخطأ .

أشهب الحاجبان من الرجل والمرأة سواء فيهما حكومة في جراحاتها ليس في جفون العين وأشفارها إلا الاجتهاد ، وفيحلق الرأس إذا لم ينبتا إلا الاجتهاد ، وكذلك اللحية ، وليس في عمد ذلك قصاص ، وكذلك الحاجبان إذا لم ينبتا لثبت فيهما الاجتهاد ، وفي كل عمد القصاص مع الأدب . أبو الحسن أبو عمران إن اقتص منه فأدبه دون أدب من لم يقتص منه . وفي العتبية من سماع ابن القاسم سئل مالك رضي الله تعالى عنه عن الذي اقتص منه هل عليه عقوبة قال نعم . ابن رشد قد قيل لا عقوبة عليه مع القصاص لقوله تعالى { والجروح قصاص } ، وهو الأظهر . ووجه إيجاب الأدب في قول مالك رضي الله تعالى عنه مع القصاص هو الردع والزجر ليتناهى الناس . ا هـ . فعلم أن إيجاب الأدب مع القصاص هو مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ، وأما ما حكاه ابن رشد واستظهره فلم أقف عليه في المذهب ، وكلامه في المقدمات يدل على أنه ليس في المذهب ، قال فيها ويجب على الجارح مع القصاص الأدب على مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لجرأته . وقال عطاء بن أبي رباح رضي الله تعالى عنه الجروح قصاص فليس للإمام ضربه ولا سجنه وإنما هو القصاص ا هـ .

( وإلا أن يعظم ) بفتح فسكون فضم ، أي يكثر ويشتد ( الخطر ) بفتح الخاء المعجمة والطاء المهملة ، أي خوف الموت على الجاني بسبب القصاص منه ( في غيرها ) أي الجراحات التي بعد الموضحة ، ومثل لما يعظم فيه الخطر فقال ( ك ) كسر ( عظم الصدر ) والرقبة والظهر والفخذ عمدا عدوانا فلا قصاص فيها ، وفيها حكومة في مال الجاني .

ابن عرفة وفيها لا قصاص في المخوف كالفخذ وشبهه وكسر الضلع ، فعظم الصدر إن كان مخوفا كالفخذ فلا قود فيه ، وإن كان مثل اليد فالقود . الشيخ عن ابن عبدوس لا قود في عظام الصدر وقاله أشهب ، وقال مع ابن القاسم ولا في عظام العين ، وفي القود [ ص: 48 ] من الظفر روايتان لها ولغيرها بناء على أنه كالعظم أو كالشعر . محمد القود أحب إلي .

ابن عبدوس عن المغيرة لا قود في كسر الصلب .

ابن زرقون رأى ربيعة رضي الله تعالى عنه القود في كل جرح ولو متلفا . وقال محمد بن عبد الحكم القود في كل جرح وإن كان متلفا إلا ما خصه الحديث المأمومة والجائفة ، قلت يقتص من كل ما ليس بمتلف تتحقق فيه المماثلة اتفاقا والمشهور لا يقتص من متلف ، وما ليس بمتلف ولا تتحقق المماثلة فيه ضربان لا تتأتى فيه المماثلة لا قصاص فيه كبياض العين ، وضرب تتأتى فيه المماثلة ، والغالب نفيها ، ككسر العظام حكى القاضي فيه روايتين . قلت وللباجي عن أشهب أجمع العلماء أن لا قود في المخوف . محمد وأجمعنا أن لا قود في عظام العنق والفخذ والصلب وشبه ذلك من المتالف . عبد الملك لا قود في العين يصاب بعضها قل أو كثر لأنه لا يوقف على حده إلا أن تصاب كلها .

تت اختلف في عطف إلا وموقعها مع أنه قدم وإلا فقال الشارح إنما كرر أداة الحصر خشية أن يتوهم عطفه على ما قبله على أنه لو قال إن عظم الخطر في غيرها أو نحوه لكان أحسن . وقال البساطي فإن قلت فما موقع إلا وعطفها مع أنه قدم وإلا وليس الحكم هنا مخالفا لما بعد إلا الأولى . قلت جميع ما قدمه له أسماء مخصوصة كان في الرأس أو غيرها ، ولما بين ما فيه القصاص من غيره منها أعطى قانونا كليا في غيرها ، وهو أن ما عظم الخطر فيه لا قود فيه ، والآخر يقاد منه ، وهذا وإن كان لك أن تبحث فيه فهو أنسب من غيره . " غ " الذي رأيناه في أكثر النسخ وإلا أن يعظم الخطر في غيرها ، ولعله إنما قال وكأن يعظم بكاف التشبيه فالتبست على الناسخ بإلا . وأما جعله معطوفا على قوله وإلا فالعقل فهجنته لا تليق بالمصنف لأن إلا الثانية استثنائية ، وإلا الأولى مركبة من أن الشرطية ولا النافية . البناني لا وجه لهذا العطف هنا ، وفي بعض النسخ وكأن يعظم الخطر بلفظ التشبيه مع العطف ، وهذه النسخة هي الصواب . وأما جعل الشارح وإلا أن يعظم عطفا على وإلا فالعقل فغير صواب ، لأن هذا استثناء ، وقوله وإلا فالعقل شرط . [ ص: 49 ] الحط لما أن أخرج الجراح التي لا قصاص فيها لأنها متالف وفهم من ذلك أن ما عداها من الجراح فيه القصاص ، ذكر أن شرط القصاص فيها أن لا يعظم الخطر في ذلك الجرح أو الكسر كعظم الصدر ، وجزم هنا تبعا لمن تقدمه كابن الحاجب . ورد في المدونة الأمر في ذلك لأهل المعرفة ، وكذلك في الضلع . قال في كتاب الجراح منها والصلب إذا كسر خطأ وبرئ وعاد لهيئته فلا شيء فيه ، وكذلك كل كسر يعود لهيئته لا شيء فيه إلا أن يكون عمدا يستطاع فيه القصاص ، فإنه يقتص منه وإن كان عظما إلا في المأمومة والجائفة والمنقلة وما لا يستطاع أن يقتص منه فليس في عمده إلا الدية مع الأدب .

مالك رضي الله تعالى عنه وفي عظام الجسد القود من الهاشمة وغيرها إلا ما كان مخوفا مثل الفخذ وشبهه فلا قود فيه . ابن القاسم وإن كانت الهاشمة في الرأس فلا قود فيها لأني لم أجد هاشمة في الرأس إلا كانت منقلة ، ولا قصاص في الصلب والفخذ وعظام العنق وفي كسر أحد الزندين وهما قصبتا اليد القصاص ، وإن كان خطأ فلا شيء فيه إلا أن يبرأ على عثم ففيه الاجتهاد . وفي كسر الذراعين والعضدين والساقين والقدمين والكفين والأصابع القصاص ، وفي كسر الضلع الاجتهاد إذا برئ على عثم ، وإن برئ على غير عثم فلا شيء فيه ، وإن كسرت عمدا فهي كعظام الصدر إن كان مخوفا كالفخذ فلا قود فيه ، وإن كان مثل اليد والساق ففيه القصاص ، وفي الترقوة إذا كسرت عمدا القصاص ، لأن أمرها يسير لا يخاف منه ، وإن كسرت خطأ ففيه الاجتهاد إن برئ على عثم وإن برئ على غير عثم فلا شيء فيها ا هـ .

وبقي على المصنف أن يعد في الجراح التي لا قصاص فيها الجائفة كما في المدونة وغيرها والله أعلم . أبو الحسن شك في عظام الصدر والضلع فرد ذلك لأهل المعرفة . عياض العثم والعثل بالميم واللام والعين المهملة المفتوحة والثاء المثلثة مفتوحة مع اللام وساكنة مع الميم ، وكلاهما بمعنى وهو الأثر والشين . ا هـ . والضلع بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام [ ص: 50 ] والترقوة بفتح التاء وضم القاف بلا همزة أعلى الصدر المتصل بالعنق والزند بفتح الزاي وبالنون ا هـ .

وإن رض مكلف غير حربي ( أنثى رجل ، أي دقهما بنحو حجر عمدا عدوانا ولم يمت المجني عليه ) إلخ ف ( فيها ) أي المدونة ( أخاف ) إذا اقتص من الجاني ( في رض الأنثيين أن يتلف ) بفتح التحتية واللام ، أي يموت الجاني فيلزم أخذ نفس بعضو ونص التهذيب في الأنثيين إذا أخرجهما أو رضهما الدية كاملة . قيل فإن أخرجهما أو رضهما عمدا قال قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في إخراج الأنثيين القصاص ، ولا أدري ما قال مالك رضي الله تعالى عنه في الرض إلا أني أخاف أن يكون رضهما متلفا ، فإن كان متلفا فلا قود فيهما ، وكذا كل متلف . أشهب إن قطعتا أو جرحتا ففيهما القود ، ولا قود في رضهما لأنه متلف

التالي السابق


الخدمات العلمية