صفحة جزء
وإن ذهب : كبصر بجرح اقتص منه ، فإن حصل ، أو زاد ، وإلا فدية : ما لم يذهب


( وإن ذهب ) من معصوم ( كبصر ) وسمع وكلام من صفات المعاني ( ب ) سبب ( جرح ) فيه القصاص من مكلف غير حربي إلخ عمدا عدوانا بأن أوضحه فذهب منه بصره مثلا ( اقتص ) بضم الفوقية ( منه ) أي الجاني بمثل جرحه بعد برء المجني عليه منه .

( وإن حصل ) للجاني مثل ما حصل للمجني عليه بأن ذهب منه مثل ما ذهب من المجني عليه فقط ( أو زاد ) الحاصل للجاني على ما حصل للمجني عليه بأن ذهب من المجني عليه بصره وذهب من الجاني بصره وسمعه مثلا فقد استوفى المجني عليه حقه والزائد من الله تعالى لا دخل للمجني عليه فيه ولأن الجاني ظالم ، والظالم أحق بأن يحمل عليه ( وإلا ) أي وإن لم يحصل للجاني مثل ما حصل للمجني عليه بأن لم يذهب منه شيء من المعاني أو ذهب منه غير ما ذهب المجني عليه ( فدية ) مثل ( ما ) أي معنى ( لم يذهب ) من الجاني في ماله عند ابن القاسم ، وعلى عاقلته عند أشهب إن كانت ثلثا فأكثر وإلا ففي [ ص: 51 ] ماله فكلامه على حذف مضاف ، ولا يصح إبقاء كلامه على ظاهره لأن الذي لم يذهب هو بصر الجاني مثلا ، وقد يكون امرأة والمجني عليه ذكرا مع أن الجاني إنما يلزمه في هذا الحال دية بصر الرجل المجني عليه لا دية بصر المرأة الذي لم يذهب ، وكذا إن كان أحدهما مسلما والآخر كافرا ، ولو قال فدية ما ذهب في ماله على الأصح لسلم من التكلف قاله عج وتلامذته .

البناني في تصويبه نظر لاقتضائه غرم دية جميع ما ذهب ، وإن حصل للجاني بعض ذلك وليس كذلك فيها إن أوضحه موضحة عمدا فذهب بها سمعه وعقله أقيد من الموضحة بعمد البرء ، فإن برئ الجاني ولم يذهب سمعه وعقله بذلك كان في ماله ديتان دية سمع ودية عقل ، وقد يجتمع في ضربة واحدة قود وعقل ، ومن ضرب يد رجل فشلت ضرب الضارب كما ضرب ، فإن شلت يده وإلا فعقلها في ماله . أشهب هذا إذا كانت الضربة بجرح فيه القود فلو ضربه على رأسه بعصا فشلت يده فلا قود وعليه دية اليد . ابن عرفة الأظهر أنه تقييد ابن الحاجب ، أما المعاني فكالسمع والبصر ، فإن ذهب شيء منها بسراية ما فيه القصاص كموضحة اقتص منه فيها ، فإن ذهب منه استوفى وإلا فعليه دية ما لم يذهب ابن القاسم في ماله

التالي السابق


الخدمات العلمية