صفحة جزء
[ ص: 53 ] وإن قطعت يد قاطع بسماوي ، أو سرقة ، أو قصاص لغيره ، فلا شيء للمجني عليه


( وإن قطعت ) بضم فكسر ( يد ) إنسان ( قاطع ) يد آخر عمدا عدوانا أو خطأ قبل القصاص أو أخذ الدية ، وصلة قطعت ( بسماوي ) منسوب للسماء لكونه لا دخل لمخلوق فيه انفرد به رافع السماء بلا عمد كجذام وصاعقة ( أو ) قطعت بسبب ( سرقة ) لربع دينار مثلا ( أو ) قطعت ب ( قصاص لغيره ) أي المجني عليه يقطع بأن قطع يد شخص ثم قطع يد آخر فاقتص منه . الثاني قبل قيام الأول ( فلا شيء للمجني عليه ) من قصاص ولا دية كموت الجاني قبل القصاص منه . فيها إن ذهبت يمنى من قطع يمنى رجل بأمر من الله تعالى ، أو بقطع سرقة أو قصاص فلا شيء للمقطوعة يمينه ، ولو فقأ أعين جماعة اليمنى وقتا بعد وقت فلتفقأ عينه لجميعهم ، وكذا قطع اليد والرجل ، ومن قتل رجلا عمدا ثم رجلا آخر قتل ولا شيء لهم عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية