صفحة جزء
[ ص: 58 ] وإن فقأ سالم عين أعور ، فله القود ، وأخذ الدية كاملة من ماله


( وإن فقأ ) شخص ( سالم ) عيناه معا من العمى أو سالم المماثلة للمجني عليها ففقأ ( عين ) شخص ( أعور ) أي من ذهب بصر إحدى عينيه بجناية أو غيرها ( فله ) أي المجني عليه ( القود ) بفقء نظير عينه من الجاني ( أو ) أخذ ( الدية ) حال كونها ( كاملة من ماله ) أي الجاني لأن عين الأعور بمنزلة عينين . ابن عرفة في النوادر من الموازية والمجموعة روى ابن القاسم وغيره في عين الأعور تصاب عمدا من صحيح فالأعور مخير في القود وأخذ دية عينه ألف دينار . محمد هذا قول مالك وكل أصحابه " رضي الله عنهم " ، ولم يختلفوا في ذلك ، وكذلك ذكر سحنون . ولأبي بكر الأبهري رواية شاذة أن مالكا " رضي الله عنه " اختلف قوله فقال هذا ، وقال ليس له إلا القود . محمد بن القاسم وأشهب كأن الجاني صحيح العينين أو صحيح التي مثلها للأعور .

التالي السابق


الخدمات العلمية