صفحة جزء
وفي كره قراءة الجماعة على الواحد روايتان .


( وفي كره قراءة الجماعة ) المتعلمين معا دفعة واحدة من أماكن متعددة من القرآن ( على ) المعلم ( الواحد ) المستمع لهم مخافة خطأ بعضهم وعدم تنبه المعلم له لاشتغاله بسماع قراءة غيره ، فيظن المخطئ في قراءته أن المعلم متنبه له ، وأن قراءته صحيحة فيحفظها وينسبها لمعلمه وجوازها ( روايتان ) عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه فكرهها أولا ورآها خلاف الصواب ، ثم رجع إلى جوازها . فإن قيل حيث رجع عنها فأوجه نسبتها إليه . قلت وجهها أنها اجتهاد والجواز اجتهاد والاجتهاد لا ينقض الاجتهاد لاحتمال إصابة الأول دون الثاني وعكسه . قال الإمام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما تغير اجتهاده في المشتركة ، وأراد أن يقضي فيها ثانيا بخلاف ما قضى به فيها أولا فقيل له هذا خلاف قضائك الأول ، فقال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي العدوي الظاهر من الروايتين الكراهة لأن كلام الله تعالى ينبغي مزيد الاحتياط فيه . ومحل الخلاف إن كان في إفراد [ ص: 335 ] كل قارئ بالاستماع له مشقة . فإن انتفت فالكراهة اتفاقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية