صفحة جزء
وللنساء إن ورثن ولم يساوهن عاصب ولكل القتل ، ولا عفو إلا باجتماعهم : [ ص: 68 ] كأن حزن الميراث وثبت بقسامة


( و ) الاستيفاء ( للنساء إن ورثن ) المقتول وكن عصبة لو رجلن فلا استيفاء لذوات الأرحام كالخالة ولا للأخت لأم ( ولم يساوهن ) أي النساء ( عاصب ) بأن لم يوجد عاصب ، أو كان أنزل منهن كعم مع بنات فلا كلام للبنات مع الأبناء ولا للأخوات مع الأخ ولا للأم مع الأب لمساواة العاصب .

( و ) إن كان الاستيفاء لنساء وعصبة نازلين عن النساء ف ( لكل ) من النساء والعصبة ( القتل ) لقاتل وليهم ( ولا عفو ) منه ( إلا باجتماعهم ) أي النساء والعصبة على العفو عنه [ ص: 68 ] حقيقة أو حكما كعفو بعض النساء وبعض العصبة عنه كما يفيد هذا قوله الآتي . وفي رجال ونساء لم يسقط إلا بهما أو ببعضهما .

العدوي الحاصل أن النساء لا يكون الكلام لهن استقلالا إلا إذا حزن الميراث وثبت القتل ببينة أو إقرار . وأما في غير ذلك فيشاركهن في الكلام العصبة النازلون عنهن . ابن عرفة النساء فيهن طرق الباجي القاضي في أن لهن في الدم مدخلا روايتان ، وعلى الأولى في كونه في القود لا العفو والعكس روايتان . اللخمي معروف قول مالك " رضي الله عنه " أن لهن حقا في الدم ، وروى ابن القصار لا شيء لهن فيه . ابن رشد لا حق فيه لمن لا إرث لها منهن كالعمات وبنات الإخوة ولمن يرث منهن كالبنات والأخوات والأمهات حق فيه . اللخمي اختلف في الأم فقال مالك " رضي الله عنه " وابن القاسم " رحمه الله " لها فيه حق أشهب لا حق لها فيه مع العصبة ولا مع السلطان ، وفي المقدمات إن كان الأولياء بنات وإخوة أو أخوات وعصبة في كون الأحق بالقود من قام به ولا عفو إلا باجتماعهم ، ولو ثبت الدم بقسامة أو إن ثبت ببينة وإلا سقط النساء ، ثالثها إن ثبت ببينة فالنساء أحق بالقود والعفو لقربهن ، وإن ثبت بقسامة فالأول .

ابن عرفة يريد باجتماعهم اجتماع بعض الصنفين لقولها إن عفا بعض البنات وبعض العصبة أو بعض الأخوات وبعض العصبة فلا سبيل للقتل ، ويقضي لمن بقي بالدية . ابن رشد إن كان مع البنات أو الأخوات عصبة وثبت ببينة فالعصبة لغو ، وإن ثبت بقسامة ففي كون من قام بالقود من رجل أو امرأة أحق وسقوط النساء قولان لابن القاسم فيها وسماعه عيسى

وشبه في توقف العفو على الاجتماع فقال ( كأن ) بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري صلته ( حزن ) بضم الحاء المهملة وسكون الزاي ، أي أخذ النساء ( الميراث ) كله كبنت وأخت وأعمام ( وثبت ) للقتل ( بقسامة ) من الأعمام فلكل القتل ومن طلبه فهو مقدم على من عفا عنه ولا عفو إلا باجتماعهم ، ومفهومه إن ثبت ببينة أو إقرار والنساء [ ص: 69 ] حائزات للميراث فلا كلام للعصبة في قتل ولا عفو اتفاقا . ابن رشد إن كان مع البنات والأخوات عصبة وثبت ببينة فالعصبة لغو ، وإن ثبت بقسامة ففي كون من قام بالقود من رجل أو امرأة أحق وسقوط النساء قولان لابن القاسم فيها وسماعه عيسى .

التالي السابق


الخدمات العلمية