صفحة جزء
ويقتص من يعرف يأجره المستحق ; وللحاكم رد القتل فقط للولي ; [ ص: 72 ] ونهى عن العبث


( ويقتص ) من الجاني على عضو معصوم ( من يعرف ) ذلك من العدول كالأطباء ، قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أحب إلي أن يولي الإمام على الجراح عدلين ينظران ذلك ويقيسانه ، وإن لم يجد إلا واحدا فأراه مجزئا إن كان عدلا ( يأجره ) بفتح التحتية وسكون الهمزة وضم الجيم ، أي يستأجره الشخص ( المستحق ) للدم ويدفع له الأجرة من ماله على المشهور لأن الواجب على الجاني مجرد التمكين من نفسه . سمع ابن القاسم القصاص على المقتص له . ابن عرفة فيها لا يمكن ذو القود في الجراح من القصاص بنفسه ، بل يقتص له من يعرف القصاص . الشيخ روى محمد وابن عبدوس أحب إلي أن يولي الإمام على الجراح عدلين بصيرين بذلك في المجموعة ، وإن كان أحدهما أفضل من الآخر ، فإن لم يجد إلا واحدا أجزأ . وفي الموازية قيل للإمام مالك رضي الله تعالى عنه أتجعل الموسى بيد المجروح ويمسك الطبيب على يده حتى يبلغ ذلك ، قال لا أعرفه ، وسمع ابن القاسم القصاص على المقتص له ويدعي له أرفق من يقدر عليه من أهل البصيرة فيقتص بأرفق ما يقدر عليه . ابن رشد وقيل على المقتص منه وهو بعيد . قلت كذا نقله ابن شعبان وعزاه المتيطي لابن عبد الحكم .

( وللحاكم رد القتل فقط ) أي دون الجرح ( للولي ) المستحق للدم بأن يسلم القاتل له [ ص: 72 ] ليقتله بنفسه أو بنائب عنه فليس للحاكم رد الجرح للمجروح ولا لوليه إن كان محجورا عليه ، بل يأمره عدلا عارفا بتوليه . وفرق بأن الأصل فيهما عدم الرد ، فورد النص بأن { النبي صلى الله عليه وسلم أسلم القاتل لولي المقتول ، وقال له دونك صاحبك فاتبع } وبقي ما عداه على أصله . ابن مرزوق نصوص المدونة في غير موضع تدل على طلب دفع القاتل للولي وعبارة المصنف تقتضي تخيير الحاكم في ذلك ، فاللام بمعنى على . الحط فعلم من هذا أن القصاص في الجراح لا يطلب فيه أن يكون بمثل ما جرح به ، فإذا شجه موضحة مثلا بحجر أو عصا فيقتص منه بالموسى ، ولا يقتص منه بحجر أو عصا

( و ) إن سلم الحاكم القاتل للولي ليقتله ( نهى ) الحاكم الولي ( عن العبث ) أي التمثيل بالقاتل والتشديد عليه في قتله . ابن عرفة فيها وأما القتل فيدفع للولي ليقتله وينهى عن العبث . وفي الموازية مثله . وقال أشهب فيها وفي المجموعة لا يمكن من قتله بيده خوف أن يتعدى

التالي السابق


الخدمات العلمية