صفحة جزء
[ ص: 77 ] وسقط إن عفا رجل ، كالباقي


( وسقط ) القصاص ( إن عفا ) عن القاتل ( رجل ) ممن له الاستيفاء ( كالباقي ) في الدرجة ، سواء كانوا بنين فقط ، أو بنيهم فقط ، أو إخوة فقط ، أو بنيهم فقط أو أعماما فقط ، أو بنيهم فقط أو موالي . المصنف لا خلاف في الأولاد والإخوة . وأما الأعمام ونحوهم فسقوط القصاص بعفو أحدهم قول الإمام مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما . وروى أشهب في الموازية عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنهما أنه لا يسقط إلا باجتماعهم على العفو . البساطي ويحتمل أن المراد كالباقي في الرجولية بدليل ذكره بعده ما إذا كان الباقي نسوة ، ويحتمل أن المراد كالباقي في العفو ، والمعنى أنه لا شيء لهم من الدية لعفو [ ص: 78 ] جميعهم فسقط القصاص والدية ، ويحتمل أن المراد كالباقي في البنوة أو الأخوة أو العمومة البناني كون المراد في الدرجة والاستحقاق فيه بعد ، وإن اقتصر عليه ابن غازي لأنه معلوم أنه لا كلام للأبعد مع الأقرب والظاهر كما قال ابن عاشر وأصله لابن مرزوق أن المراد كالباقي في كونه ذكرا احترازا من اجتماع ذكور وإناث

التالي السابق


الخدمات العلمية