صفحة جزء
[ ص: 79 ] وإن عفت بنت من بنات نظر الحاكم


[ ص: 79 ] وإن ) قتل عمدا عدوانا وله بنات أو أخوات ف ( عفت بنت من بنات ) أو أخت من أخوات وطلب باقيهن القتل ( نظر الحاكم ) العدل في الأصلح باجتهاده ، فما رآه أصلح أمضاه لأنه بمنزلة العاصب لإرثه لبيت المال ما بقي عن البنات أو الأخوات وجماعة المسلمين يقومون مقام الحاكم العدل عند عدمه . عج وموضوع الكلام أن الاستيفاء للنساء فقط دون أحد من العصبة . فيها من أسلم من أهل الذمة أو رجل لا تعرف عصبته فقتل عمدا ومات مكانه وترك بنات فلهن أن يقتلن ، فإن عفا بعضهن وطلب بعضهن القتل نظر السلطان بالاجتهاد في ذلك . فإن رأى العفو أو القتل أمضاه . أبو عمران لأن الإمام هنا بمنزلة العصبة ، لأنه يرث لبيت المال ما بقي من ماله فهو يقوم مقام العصبة الذين يرثون ما فضل من ماله ، ولو اتفقت البنات على القتل وأراد الإمام العفو فالظاهر أنه لا كلام له ، وإنما له النظر إذا اختلفت البنات قيل له فإن لم يكن إمام عدل كوقتنا هذا قال لا قتل له ، فإن كان بالموضع جماعة عدول قاموا مقامه . ابن عرفة انظر هذا مع معروف المذهب من إمضاء أحكام قضاة البغاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية