صفحة جزء
[ ص: 83 ] وتدخل الوصايا فيه ، وإن بعد سببها ، [ ص: 84 ] أو بثلثه ، أو بشيء : إذا عاش بعدها ما يمكنه التغيير فلم يغير : بخلاف العمد : إلا أن ينفذ مقتله ، ويقبل وارثه الدية وعلم


( و ) إن أوصى شخص بوصايا وقتل خطأ ولزمت ديته عاقلة قاتله ف ( تدخل الوصايا فيه ) أي ثلث الدية إن كان أوصى بها قبل سبب الدية ، بل ( وإن ) أوصى بها ( بعد سببها ) أي الدية وهو الجرح أو إنفاذ المقتل ، واختلف الشارحان في المبالغة فقال الشارح تدخل الوصايا بعد سبب الدية وهو الجرح أو إنفاذ المقتل ، وأحرى إن كانت قبله ، فالمبالغة حسنة . وقال البساطي إن أوصى بعد سببها فدخولها فيها ظاهر ، وليس كذلك ما أوصى به قبل سببها فقوله ، وإن بعد سببها ليس بظاهر ، ولا قول الشارح ، وأحرى ما قبل سببها إلا أن يريد أوصى لأحد من أهل الجاني على بحث فيه ا هـ . ومثله لغ قال كذا في بعض النسخ على المبالغة المعكوسة ، وصوابه وإن قبل سببها لتقسيم المبالغة ، ويكون المجروران معطوفين على الظرف ، فالكل في حيز المبالغة ، وفي بعض النسخ وتدخل الوصايا فيه بعد سببها أو بثلثه أو بشيء قبلها إذا عاش بعدها إلخ كلفظ ابن الحاجب ، وأصلها في كتاب الديات من المدونة قال فيه وإذا عفا المقتول خطأ عن ديته جاز ذلك في ثلثه ، فإن لم يكن له وأوصى مع ذلك بوصايا فلتحاصص العاقلة وأهل الوصايا في ثلث ديته ، ولو أوصى بثلث لرجل بعد الضرب دخلت الوصية في ديته لأنه قد علم أن قتل الخطأ مال ، وكذلك لو أوصى بثلثه قبل أن يضرب وعاش بعد الضرب ومعه من عقله ما يعرف فيه ما هو فيه فلم يغير الوصية ا هـ .

البناني الصواب لو قال وإن قبل سببها كما قال " غ " العدوي لأن الوصية قبل سبب الدية يتوهم عدم دخولها في الدية ، لأنها لم تكن حين الإيصاء ، ومن المعلوم أن الوصية إنما تكون فيما علمه حين إيصائه ومعلوم أن المبالغ عليه هو المتوهم ، فإن قيل كيف يدخل ما أوصى به قبل السبب مع أن الوصية إنما تدخل فيما علمه حين إيصائه . فجوابه أن [ ص: 84 ] الموصي لما عاش بعد السبب وأمكنه التغيير ولم يغير نزل ذلك منزلة الإيصاء بعد السبب . والحاصل أن العبرة بالعلم حين الموت ولو بعد الإيصاء والله أعلم .

( أو ) أوصى لشخص ( بثلثه ) أي الموصي قبل السبب فتدخل الوصية في ثلث ديته لأن المعتبر علمه بماله حين موته وهو عنده عالم بالدية ( أو ) أوصى ( بشيء ) أي معين كدابة أو دار معينة قبل السبب فتدخل الوصية في ثلث الدية ( إذا عاش ) الموصي بالكسر ( بعدها ) أي الجناية خطأ ( ما ) أي زمنا ( يمكنه ) أي الموصي بالكسر فيه ( التغيير ) لوصيته وهو ثابت الذهن سالم العقل ( فلم يغير ) ها تنزيلا لذلك منزلة إيصائه بعد علمه بالدية . العدوي أو بثلثه معطوف على مقدر ، أي تدخل الوصايا فيه بغير ثلثه وبغير شيء معين أو بثلثه إلخ . البناني لو حذف هذين المعطوفين لكان أحسن . وقال ابن عاشر في قوله أو بثلثه لا معنى لهذا العطف والصواب إسقاطه ليكون قوله بثلثه أو بشيء متعلقا بلفظ الوصايا ، ويستغنى حينئذ عما في بعض النسخ من قوله قبله لدخوله في المبالغة ، والتقدير وتدخل الوصايا بثلثه أو بشيء فيه ، أي ثلث الدية التي وجبت له وإن قبل سببها .

( بخلاف ) دية ( العمد ) فلا تدخل فيها الوصايا وإن عاش بعد ضربه لعدم علم الميت بها قبل موته لتعين القود في العمد في كل حال ( إلا أن ينفذ مقتله ) أي المجني عليه بالجناية يفري ودجه مثلا ( ويقبل وارثه الدية ) من الجاني على وجه الصلح ( وعلم ) المجني عليه قبوله الدية فتدخل وصاياه فيها لعلمه بها قبل موته ، سواء كان الإيصاء بعد ذلك أو قبله وعاش بعده وأمكنه التغيير ولم يغير في الشامل ولا مدخل لوصية في دية عمد وإن ورثت كماله وغرم الدين منها . ولو قال إن قبل أولادي الدية فوصيتي فيها أو أوصيت بثلثها ولا يدخل منها شيء في ثلثه لا إذا أنفذ مقتله وقبل أولاده الدية وعلم بها

التالي السابق


الخدمات العلمية