صفحة جزء
[ ص: 85 ] وإن عفا عن جرحه ، أو صالح فمات : فلأوليائه القسامة ، والقتل ، ورجع الجاني فيما أخذ منه


[ ص: 85 ] وإن ) جرح مكلف غير حربي معصوما عمدا عدوانا أو خطأ و ( عفا ) المجروح ( عن جرحه ) بلا مال ( أو صالح ) الجاني عنه بمال ( ف ) نزا الجرح حتى ( مات ) المجروح منه ( فلأوليائه ) أي الميت ( القسامة والقتل ) في العمد والدية في الخطأ لكشف الغيب أن الجناية على نفس والعفو أو الصلح إنما كان جرح فلهم نقضه ولهم إمضاؤه .

( و ) إن نقضوه ( رجع ) الجاني بما دفعه للمجروح صلحا إن كان دفع له شيئا وإن أمضوه فليس للجاني أن يقول للأولياء ردوا إلي المال الذي دفعته للمجني عليه واقتلوني .

الحط قوله وإن عفا عن جرحه أو صالح فمات إلخ نحوه في المدونة فيمن قطعت يده فعفا ثم مات . أبو الحسن إن قال عفوت عن اليد لا غير فلا إشكال ، وإن قال عن اليد وما ترامى إليه من نفس أو غيره فلا إشكال ، وإن قال عفوت فقط حمل على ما وجب له في الحال وهو قطع اليد وقد ذكر المصنف هذه المسألة في كتاب الصلح وتقدم الكلام عليها بما فيه الكافية ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية