صفحة جزء
[ ص: 86 ] وتلوم له في بينته الغائبة


( و ) إن ادعى القاتل عفو الولي عنه وأنكره الولي وطلبت من القاتل بينة به بالعفو فادعى أن له بينة به غائبة ( تلوم ) الإمام ( له ) أي القاتل وأمهله باجتهاده ( في دعوى ) القاتل بينة غائبة شاهدة له بعفو الولي عنه لإحضار ( بينته ) أي القاتل ( الغائبة ) الشاهدة له بالعفو عنه قربت أو بعدت كما هو ظاهر المدونة ، وحملها عليه الصقلي وعياض ، وقيدها ابن عرفة بالقريبة وتبعه ابن مرزوق ، والقرب كما بين المدينة المنورة بأنوار النبي صلى الله عليه وسلم وإفريقية والبعد ما زاد على ذلك . ابن عرفة فيها إن ادعى القاتل بينة غائبة تلوم له فيها [ ص: 87 ] الإمام فلم يقيدها الصقلي ولا عياض ، وفي رجمها إن ادعى القاذف أن مقذوفه عبد وزعم أن له بينة فإن قربت تلوم الإمام ، وإن بعدت حد له ، فعلى تقييدها بها يكون وفاقا ، وعلى قول ابن الهندي لا يتلوم له إلا بعد حلفه في الحقوق يحلف هنا

التالي السابق


الخدمات العلمية