صفحة جزء
[ ص: 95 - 96 ] والكتابي ، والمعاهد : نصف ديته ، والمجوسي والمرتد : ثلث خمس ، وأنثى كل كنصفه


( وللكتابي ) الذمي المقتول خطأ الحر يهوديا كان أو نصرانيا ( و ) الكتابي ( المعاهد ) بضم الميم وفتح الهاء أي الحربي المصالح على ترك القتال مدة ( نصف ديته ) أي الحر المسلم ، فعلى عاقلة البادي خمسون من الإبل مخمسة ، وعلى عاقلة الشامي ومن بعده خمسمائة دينار ، وعلى عاقلة العراقي ومن معه ستة آلاف درهم ( وللمجوسي ) الذمي أو المعاهد الحر المقتول خطأ ( والمرتد ) عن دين الإسلام بعد تقرره له ( ثلث خمس ) من دية الحر المسلم وهو من الإبل ستة وثلثان ، ومن الذهب ستة وستون دينارا وثلثا دينار ، ومن الورق ثمانمائة درهم .

( و ) دية ( أنثى كل ) من الحر المسلم والحر الكتابي والحر المجوسي والمرتد ( نصفه ) أي نصف ديته فدية الحرة المسلمة من الإبل خمسون مخمسة ، ومن الدنانير خمسمائة ، ومن الدراهم ستة آلاف ودية الحرة الكتابية من الإبل خمس وعشرون ، ومن الدنانير مائتان وخمسون ، ومن الدراهم ثلاثة آلاف ودية الحرة المجوسية والمرتدة من الإبل ثلاثة وثلث ، ومن الدنانير ثلاثة وثلاثون وثلث . ومن الدراهم أربعمائة فيها دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم ودية نسائهم على النصف من دية رجالهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم والمجوسية أربعمائة درهم . ابن شاس والمعاهد كالذمي . ابن عرفة والمرتد إن قتله مسلم [ ص: 97 ] قبل استتابته فلا يقتل به . الباجي عن ابن القاسم وأشهب وأصبغ ديته دية مجوسي في العمد والخطأ في نفسه وجرحه رجع للإسلام ، أو قتل على ردته .

ولسحنون عن أشهب ديته دية أهل الدين الذي ارتد إليه وفي المقدمات قيل لا دية له على قاتله ، وفي البيان قاله سحنون وروي عن أشهب . وفي تعليقة الطرطوشي من لم تبلغه الدعوة بحال كمن في جزيرة إن قتل قال أصحابنا لا يضمن . ومن قول الإمام مالك " رضي الله عنه " إن أقام مسلم بدار الحرب وهو قادر على الخروج فلا دية له ، وفيها مع غيرها دية نساء كل نوع نصف دية رجاله ودية جراح غير المسلمين من دياتهم كدية جراح المسلم من ديته

التالي السابق


الخدمات العلمية