صفحة جزء
ومال العبد لسيده ، وإلا ففيء


( ومال العبد ) القن أو ذي الشائبة المقتول بردته ( لسيده ) بالملك لا بالميراث لأن الرقيق لا يورث ( وإلا ) أي وإن لم يكن المقتول بردته رقيقا بأن كان حرا ( ف ) ماله ( فيء ) بفتح الفاء وسكون الياء فهمز ، أي يجعل في بيت مال المسلمين اتفاقا ، وليس لورثته المسلمين لاختلاف الدين ، ولا الذين ارتد لدينهم لعدم إقراره عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية