صفحة جزء
ونصفه على العبد ، كلست بزان ، أو زنت عينك أو مكرهة ، [ ص: 279 ] أو عفيف الفرج


( و ) يوجب القذف ( على ) القاذف ( العبد ) أو الأمة ( نصفه ) أي القدر المذكور وهو أربعون على المشهور . ابن عرفة وقدر حده على الحر ثمانون ذكرا كان أو أنثى وشطرها على ذي الرق ، ومثل للتعريض فقال ( ك ) قوله في مشاتمة ( لست ) بضم التاء ( بزان أو زنت عينك ) أو يدك أو رجلك أو أذنك فيحد لأنه تعريض بزنا فرجه لأن زناه يسري لجميع الأعضاء ، فيلزم من نسبته لبعضها نسبته له ، فإن أراد بالعين الذات فهو من الصريح . ابن الحاجب في مثل زنت عينك أو رجلك قولا ابن القاسم وأشهب ، فقول ابن القاسم في المدونة وجوب الحد وقول أشهب عدم وجوبه ومنشأ الخلاف هل هو من التعريض أم لا واستحسن اللخمي قول ابن القاسم ، قال إلا أن يكون بأثر ما تكلم بباطل أو بطش به أو سعى فيه ، وادعى أنه إنما أراد ذلك فيحلف ولا يحد ابن عرفة فيها من قال لرجل زنى فرجك أو يدك أو رجلك حد . الصقلي عن محمد أشهب لا يحد في قوله زنت يداك أو رجلاك وينكل .

( أو ) قال لامرأة زنيت بكسر التاء حال كونك ( مكرهة ) بفتح الراء على الزنا فيحد إلا أن يثبت الإكراه عليه أو تكون زوجته ويلاعنها . فيها من قال لزوجته [ ص: 279 ] زنيت مستكرهة أو قاله لأجنبية فإنه يلاعن الزوجة ويحد للأجنبية ، ولو جاء في هذا ببينة فلا يحد وإن لم يلحقها اسم الزنا لأنه علم أنه لم يرد إلا الأخبار بوطئها غصبا .

أبو الحسن هذا معارض لقولها من قال لأجنبية زنيت وأنت صبية أو أنت نصرانية أو قاله لرجل فعليه الحد ، فإن أقام به بينة لم ينفعه ويحد لأن هذا يقع عليه اسم الزنا فجعله في المكرهة إذا ثبت بالبينة لا يحد ، وإن لم يسم زنا ، وفي المسائل الأخرى يحد وإن أثبت لأنه يقع عليه اسم زنا وهذا هو النص ، وهو وجود العلة ، ولا حكم فقال الفرق بينهما أنه في الاستكراه يحمل على أنه لم يرد إلا أن يخبر بأنهما وطئتا غصبا ، إذ هذا حادث عظيم يتحدث به فيحمل على الإخبار لا على القذف ، وفي المسائل الأخرى لا يتحدث بزنا أهل الصغر والكفر .

( أو ) قوله في مشاتمة أنا أو أنت ( عفيف الفرج ) فيحد لأنه تعريض بزنا المخاطب فإن قاله في غير مشاتمة فلا يحد . ابن عرفة الباجي ابن الماجشون من قال لامرأة في مشاتمة : إني لعفيف حد ، ولو قاله لرجل حد إلا أن يدعي أنه أراد عفيفا في المكسب والمطعم فليحلف ولا يحد وينكل ، ومن قال في مشاتمة إني لعفيف الفرج حد . الشيخ روى ابن وهب من قال لرجل يا ابن العفيفة حلف ما أراد قذفا وعوقب . أصبغ إن كان على وجه المشاتمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية