صفحة جزء
لا ملكه من مرتهن ومستأجر كملكه قبل خروجه ، [ ص: 305 ] محترم ، لا خمر .


( لا ) يقطع بسرقة ( ملكه ) أو السارق ( من مرتهن ) له متوثق به في دينه ( ولا ) يقطع بسرقة ملكه من ( مستأجر ) بكسر الجيم أو مستعير له أو مودع عنده ، وشبه في عدم القطع فقال ( كملكه ) أي السارق النصاب بإرث أو هبة أو شراء ( وقبل ) [ ص: 305 ] خروجه أي النصاب من حرزه فلا يقطع ، ومفهوم قبل خروجه أنه إن ملكه بعد خروجه يقطع وهو كذا . ابن شاس لو سرق ملك نفسه من مرتهنه أو مستأجره فلا يقطع ولو طرأ ملكه بإرث قبل خروجه فلا من الحرز فلا يقطع وبعده لا يؤثر . ابن عرفة هذا نص الغزالي ، ومسائل المذهب تدل على صحته ، وشرط القطع بسرقة ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يساويها كونها من مال شخص ( محترم ) بفتح الراء أي له حرمة كمسلم وذمي وحربي دخل بلدنا بأمان فلا يقطع من سرق من حربي بأرضه أو بأرضنا بلا تأمين ( لا ) يقطع بسرقة ( خمر ) لأنها ليست مالا وتجب إراقتها ولو من ذمي . روى محمد لا قطع في خمر ولو سرقها من ذمي إلا أنه يغرمها له مع وجيع الأدب . ابن عرفة الشيخ روى محمد لا قطع في الميتة ولا في الخمر ولا في الخنزير وإن سرقها من ذمي إلا أنه يغرمها في ملائه وعدمه مع وجيع الأدب .

التالي السابق


الخدمات العلمية