صفحة جزء
وطنبور ، إلا أن يساوي بعد كسره نصابا ; ولا كلب [ ص: 306 ] مطلقا ، وأضحية بعد ذبحها ، بخلاف لحمها من فقير ، تام الملك ، لا شبهة له فيه ، وإن من بيت المال ، أو الغنيمة


( و ) شرط القطع بسرقة ما يساوي ثلاثة دراهم كون منفعته شرعية فلا يقطع بسرقة ( طنبور ) بضم الطاء المهملة وسكون النون وضم الموحدة ، آلة لهو مجوفة مثلثة عليها سلوك من نحاس يمر عليها بقضيب من نحاس فيحصل لها صوت مطرب لأهلها في كل حال ( إلا أن يساوي ) الطنبور ( بعد كسره ) وذهاب منفعته الشيطانية ( نصابا ) ثلاثة دراهم . ابن عرفة الشيخ عن أصبغ وابن القاسم من سرق شيئا من الملاهي مزمارا أو عودا أو مثل الدف والكبر فلا يقطع إلا أن يكون في قيمته بعد إفساده ربع دينار ، ثم قال وقال ابن القاسم في الواضحة والعتبية وأما الدف والكبر فإن كان قيمتهما صحيحين ربع دينار قطع . ابن رشد لا خلاف في ترخيص اللعب بالدف وهو الغربال ، واختلف قول ابن القاسم في الكبر . ابن شاس الشرط الثالث أن يكون محترما فلا يقطع سارق الخمر والخنزير ولا سارق الطنبور والملاهي من المزمار والعود وشبهه من آلات اللهو إلا أن يكون في قيمة ما يبقى منها بعد إفساد صورتهما وإذهاب المنفعة المقصودة بها ربع دينار .

( و ) شرط القطع بسرقة ما يساوي ثلاثة دراهم جواز بيعه فلا يقطع بسرقة ( كلب ) [ ص: 306 ] مأذون في اتخاذه لحراسة ماشية أو زرع أو لصيد ( مطلقا ) عن التقييد بعدم التعليم والنهي عن قنيته . ابن عرفة الباجي لا قطع في كلب منهي عنه ، وفي كلب الصيد والماشية قولا ابن القاسم وأشهب قائلا وإن كنت أنهى عن بيعه ( و ) لا يقطع بسرقة نحو ( أضحية ) وهدي وفدية وجزاء صيد ( بعد ذبحها ) أو نحرها . ومفهوم بعد ذبحها أنه إن سرقها قبل ذبحها فإنه يقطع وهو كذلك . أصبغ إن سرق أضحية قبل ذبحها قطع ، وإن سرقها بعد ذبحها فلا يقطع لأنها لا تباع في فلس ولا تورث إنما تورث لتؤكل .

( بخلاف ) سرقة ( لحمها ) أو جلدها ( من فقير ) تصدق بها عليه أو غني أهدي له فتوجب القطع . ابن عرفة الباجي من سرق لحم أضحية أو جلدها . أشهب يقطع أصبغ إن سرقها قبل ذبحها قطع وبعدها لا يقطع لأنها لا تباع في فلس ولا تورث إلا لتؤكل ، وإن سرقها ممن تصدق بها عليه قطع لأن المعطي ملكها . قلت تقدم في جواز بيعه إياها خلافه ، والهدي بعد تقليده وإشعاره كالأضحية بعد ذبحها ولم يعز اللخمي الثاني إلا لابن حبيب ، وشرط القطع بسرقة ما تقدم كونها من مال شخص ( تام الملك ) في التوضيح خامس الشروط أن يكون ملكا تاما ، احترز به من سرقة ما له فيه شرك .

وشرطه كون السارق ( لا شبهة ) قوية ( له ) أي السارق ( فيه ) أي المسروق فلا يقطع الوالد بسرقة مال ولده ولا السيد بسرقة مال مكاتبه ولا رب الدين من غريمه المماطل أو الجاحد . في التوضيح السادس أن لا يكون له شبهة في المسروق احترازا من سرقة الأب من مال ابنه ومن سرقته من غريمه المماطل جنس حقه فيقطع من سرق مما لا شبهة له فيه قوية إن لم تكن له فيه شبهة أصلا ، بل ( وإن ) سرق مما له فيه شبهة ضعيفة بأن سرق ( من بيت المال والغنيمة ) التي هو من أهلها إذ أجيزت لأنها إنما تستحق بالقسمة . ابن عرفة وفي عتقها الثاني من وطئ أمة من الغنيمة أو سرق منها بعد أن تحرز قطع . الصقلي هذا في الجيش العظيم الذي لا يعرف عده لأن حظه منه غير معلوم وأما في [ ص: 307 ] السرية الصغيرة التي حصته منها معلومة فلا يحد للزنا اتفاقا ، ويقطع إن سرق فوق حقه من الغنيمة كلها ثلاثة دراهم ، واختلف قول سحنون فقال مرة فوق حقه من كل الغنيمة . وقال مرة فوق حقه من المسروق منه . وفي التوضيح قيد ابن يونس الخلاف بالجيش العظيم ، وأما السرية فيتفق فيها على قول عبد الملك من عدم القطع إلا أن يسرق نصابا فوق حقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية