صفحة جزء
أو أشار إلى شاة بالعلف فخرجت ، [ ص: 311 ] أو اللحد .


( أو أشار ) السارق وهو خارج الحرز ( إلى شاة ) مثلا في حرزها ( بالعلف ) بفتح اللام ما تعلف به ( فخرجت ) الشاة من الحرز بسبب إشارته إليها فيقطع ، هذا قول الإمام مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما . ابن عرفة سمع أشهب من أشار إلى شاة في حرز لم يدخله بالعلف فخرجت فلا يقطع . وقال ابن القاسم وأشهب يقطع . ابن رشد سمع أبو زيد ابن القاسم مثل قوله هنا وقول أشهب هو قول ابن الماجشون ، وأنكره ابن المواز .

واختلف قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في إيجاب قطعه وهو الأظهر . قلت وجدته في نسختين من البيان وهو مشكل ، لأن قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه إنما هو عدم القطع لا إيجابه ، وإنما يستقيم على نقل اللخمي ، قال في الموازية وذكر المسألة أنه لا يقطع كمن أتى بإنسان فأرسله فأخرجها له فلا يقطع المرسل وكذا في [ ص: 311 ] إشارته إلى باز أو صبي أو أعجمي قاله أشهب . وقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في هذا كله يقطع وهو أحسن . طفي القطع ليس مرتبا على أخذها ، بل على مجرد خروجها ، ولذا لم يذكره ابن شاس ولا ابن الحاجب ولا المصنف في توضيحه وهو ظاهر كلامه هنا ، ولم يذكره في الرواية ، فقول تت فأخذها ليس بقيد .

( أو اللحد ) بفتح اللام وسكون الحاء المهملة ، أصله حفرة بقدر الميت تحت جانب القبر القبلي ، والمراد به هنا ما يسد به فمه من لبن أو آجر أو خشب أو حجر لعلاقة المجاورة أو المحلية . البساطي الظاهر أنه معطوف على تفسير الحرز ، أي ما لا يعد الواضع فيه مضيعا أو ما وضع فيه ميت . والحاصل أن القبر حرز للميت وما عليه وإن كان في الصحراء ، وعبر باللحد عن القبر " غ " كأنه منصوب بفعل معطوف على ما في حيز الإغياء فاللحد على هذا وهو غشاء القبر مسروق بنفسه . وأما ما فيه وهو الكفن فقد ذكره بعد هذا فلا تكرار ، ويدل على هذا عطفه الخباء عليه وهم وإن لم يصرحوا بسرقة اللحد نفسه خصوصا ، فقد قالوا القبر حرز لما فيه .

البناني فبهذا يندفع ما في " ق " وغيره من البحث ، لكن بحث ابن مرزوق في هذا بأنه يتوقف على صحة تسمية غشاء القبر لحدا في اللغة ، ونصه هكذا رأيت هذه اللفظة فيما رأيت من النسخ ، ولا أتحقق معناها ولا إعرابها ، لأن اللحد بفتح اللام وضمها ضد الشق ، فإن أراد حقيقته وأنه حرز لما فيه كان تكرارا مع ما يأتي ، وإن أراد اللبن التي تنصب على الميت فيصح ، لكن يتوقف على صحة تسميتها بذلك لغة وعلى صحة الحكم المذكور وما رأيت نصا في المسألة إلا ما اقتضته الكلية المحكية في النوادر في القبر نقله ابن عاشر ، وعنى بالكلية التي في النوادر قول ابن أبي زيد ، فيها القبر حرز لما فيه كالبيت وبها استدل ابن غازي .

التالي السابق


الخدمات العلمية