صفحة جزء
ولو حنفيا يشرب النبيذ ، وصحح نفيه :


ويحد المسلم المكلف الذي لا عذر له بشرب ما يسكر جنسه إن لم يكن حنفيا ، بل ( ولو ) كان ( حنفيا ) أي مقلدا للإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ( يشرب ) الحنفي ( النبيذ ) القليل الذي يسكر كثيره . قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أحده ولا أقبل شهادته . وقال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أحده وأقبلها ( وصحح ) بضم فكسر مثقلا ( خلافه ) أي عدم حده من الباجي وغير واحد من المتأخرين . ابن عرفة الباجي من تأول في المسكر من غير الخمر أنه حلال يحد ولا يعذر رواه محمد عن الإمام مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم ، ولعل هذا فيمن ليس من أهل الاجتهاد . وأما من كان من أهل الاجتهاد والعلم فالصواب عدم حده إلا أن يسكر منه ، وقد جالس مالك سفيان الثوري وغيره من الأئمة ممن كان يبيح شرب النبيذ ، فما أقام على أحد منهم حدا ولا دعا إليه مع تظاهرهم بشربه ومناظرتهم فيه وقد قال ما ورد علينا مشرقي مثل سفيان الثوري . أما إنه آخر ما فارقني على أنه لا يشرب النبيذ وهذا يقتضي أنه فارقه قبل ذلك عليه . [ ص: 351 ] قلت ومقلد مبيحه مثله واختاره اللخمي في غير موضع ، وهو الجاري على أن كل مجتهد مصيب ، وعلى أن المصيب واحد لأن شهرة الخلاف شبهة وقد أسقط الإمام مالك " رضي الله عنه " الحد عمن حللت له أمة ، وحكاه عياض في الإكمال عن بعض المتأخرين ، وتقدم أن الإمام مالكا " رضي الله عنه " يحده ، ويقبل شهادته ، وتعقب بتنافيه . وأجيب بمنعه لأن موجب الحد الشرب وقد وجد والقدوم على مباح عند فاعله لا يوجب فسقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية