صفحة جزء
وتمليكه العبد وجوابه : كالطلاق


( و ) هو في ( تمليكه ) أي العتق ( للعبد ) وتخييره فيه وتوكيله عليه كتمليك الطلاق للزوجة في توقف لزومه على رضا المملك ( و ) هو في ( جوابه ) أي تمليك العتق للعبد ( كالطلاق ) فيها ابن القاسم رحمه الله من ملك عبده عتقه ، وقال له أعتق نفسك في مجلسك هذا وفوض ذلك إليه ، فقال اخترت نفسي فإن قال العبد نويت بذلك العتق صدق وعتق لأن هذا من أحرف العتق ، إن لم يرد به العتق فلا عتق له . ابن يونس فرق بين قول العبد اخترت نفسي وقول الزوجة المملكة اخترت نفسي لأن اختيار العبد نفسه يكون بغير عتقه ، كبيعه وهبته ، واختيار الزوجة نفسها لا يكون إلا بالطلاق .

وقال أشهب يعتق العبد بقوله اخترت نفسي وإن لم يرد به العتق ، وفيها إن قال العبد أنا أدخل الدار ، وقال أردت بذلك العتق فلا عتق له ، إذ ليس هذا من أحرف [ ص: 389 ] العتق ، بخلاف قول السيد له ادخل الدار مريدا به عتقه ، فإن العتق يلزم فالعبد في هذا كالمرأة تقول أنا أدخل بيتي فلا يقبل قولها إنها أرادت به الطلاق . ابن القاسم القول فيمن ملك عبده أو أمته العتق كالقول في تمليك الزوجة الطلاق في أن ذلك في يد الأمة والعبد ما لم يتفرقا عن المجلس أو يطل . البناني ويحتمل أنه أشار بقوله وجوابه كالطلاق إلى قوله فيه ، أو قال : يا حفصة فأجابته عمرة فطلقها فالمدعوة وفيها أربعة أقوال منصوصة فيمن قال يا مرزوق فأجابه رباح فقال له أنت حر فقيل يعتقان . وقيل : لا يعتق واحد منهما . وقيل يعتق المدعو فقط ، وقيل يعتق المجيب فقط وخرجوها في الطلاق . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية