صفحة جزء
[ ص: 389 ] إلا لأجل ، وإحداكما ، فله الاختيار .


واستثني من تشبيه العتق بالطلاق فقال ( إلا ) العتق ( لأجل ) كأنت حر بعد سنة فليس كالطلاق لأجل كأنت طالق بعد عام في التنجيز بمجرد قوله فلا ينجز العتق ، ويبقى الرقيق على حكم رقه في خدمته لا في وطئه إن كان أمة إلى تمام الأجل فينجز عتقه . فيها الإمام مالك رضي الله تعالى عنه من أعتق إلى أجل آت لا بد منه فله أن ينتفع بمن أعتقه بالخدمة لذلك الأجل ، لكن يمنع من البيع والوطء ( وإلا ) في قوله لأمتيه ( إحداكما ) حرة ولا نية له في عتق واحدة منهما بعينها ( فله ) أي السيد ( الاختيار ) لأمة منهما للعتق والأخرى للبقاء على الرقية عند المصريين من أئمتنا المالكيين رضي الله تعالى عنهم ، بخلاف من قال لزوجتيه إحداكما طالق ولا نية له فتطلقان معا ولا اختيار له ، وجعل له المدنيون من أئمتنا رضي الله عنهم الاختيار في الطلاق كالعتق ، وفرق ابن المواز بأن العتق يتبعض ويجمع بالسهم في إحداهما ، بخلاف الطلاق . فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه من حلف بطلاق إحدى امرأتيه فحنث فإن كان نوى واحدة معينة طلقت التي نوى خاصة وهو مصدق ، وإن لم تكن له نية طلقتا جميعا . ابن القاسم إن قال رأس من رقيقي حر ولم ينو واحدا بعينه فهو مخير في عتق من شاء منهم ، وكذلك قوله لعبديه أحدكما حر بخلاف الطلاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية