صفحة جزء
[ ص: 390 ] وإن حملت فأنت حرة : فله وطؤها في كل طهر مرة


[ ص: 390 ] و ) إلا قوله لأمته ( إن حملت ) بكسر التاء مني ( فأنت ) بكسر التاء ( حرة فله ) أي السيد ( وطؤها ) أي الأمة ( في كل طهر ) من حيضها ( مرة ) والبعد عنها ، فإن حملت عتقت وإن حاضت فله وطؤها بعد طهرها منه مرة ، وهكذا حتى تحمل . وإن قال لزوجته إن حملت فأنت طالق ووطئها نجز عليه طلاقها . ابن القاسم من قال لأمة يطؤها إن حملت فأنت حرة فله وطؤها في كل طهر مرة ، قيل له ولم لا يتمادى على وطئها ، قال قال مالك رضي الله تعالى عنه كل من وطئت من النساء على الحمل إلا الشاذة ، ولو قال لزوجته إن حملت فأنت طالق ، فإذا وطئها مرة طلقت . وقال ابن الماجشون حكمها حكم الأمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية