صفحة جزء
وأخ ، وأخت مطلقا ، [ ص: 393 ] وإن بهبة ، أو صدقة أو وصية ; إن علم المعطي ، ولو لم يقبل .


( و ) عتق بنفس الملك ( أخ وأخت ) للمالك ( مطلقا ) عن التقييد بكونه شقيقا ولا يعتق به أولاد الإخوة والأخوات ولا الأعمام ولا العمات ولا الأخوال ولا الخالات ولا أولادهم على المشهور . ابن عرفة وفي قصر عتق القرابة على من له على المعتق ولادة من ذكر أو أنثى وعكسه فقط أو مع الأخ مطلقا ، ثالثها يعتق عليه كل ذي رحم محرم .

للخمي مع رواية ابن خويز منداد والمشهور ورواية ابن القصار مع ابن الماجشون وابن وهب ، ثم قال ويجب عتقه بنفس ملكه قال ابن رشد والجلاب عن المذهب . اللخمي ورواه محمد واختار اللخمي وقفه في الإخوة فمن بعدهم على الحكم . [ ص: 393 ] غ " لا يخفاك وجوب رفعهما عطفا على الأبوان وامتناع جرهما عطفا على بنت ، فلو عرفهما كان أولى إن حصل ملك الأبوين ومن بعدهما بشراء أو إرث ، بل ( وإن بهبة أو صدقة أو وصية ) فيعتقون بنفس الملك ( إن علم المعطي ) بالكسر أن المعطى له يعتق عليه الرقيق إن قبل المعطى له بالفتح ما ذكر ، بل ( ولو لم يقبل ) المعطى له ما ذكر .

ابن المواز من ورث أباه أو وهب له أو تصدق به عليه وعليه دين فقال أشهب هو حر في ذلك كله فلا يباع في الدين ، وقال ابن القاسم إذا ورثه يباع في الدين ولا يباع في الهبة والصدقة لأن الواهب يقول لم أهبه ولم أتصدق به عليه إلا ليعتق لا ليباع عليه في الدين . ابن يونس أراد ابن القاسم إذا لم يعلم الواهب أو المتصدق أنه ممن يعتق عليه فإنه يباع فيه كالميراث ، وقاله بعض أصحابنا . أبو عمر كل من هؤلاء يعتق على مالكه ساعة يتم ملكه عليه بأي وجه ملكه من بيع أو هبة أو وصية أو صدقة أو ميراث . البناني ظاهر المصنف أن علم المعطي شرط في عتق القريب مطلقا ، وليس كذلك ، وإنما هو شرط فيما إذا وهب له وعليه دين كما في ضيح وبه اعترض الشارح على المصنف وابن مرزوق وغيرهما ، وأشار " ز " إلى جوابه بتقديره قبله ولا يباع في دين فجعله شرطا في مقدر وهو بعيد من المصنف ، على أن " ح " توقف في ثبوت هذا القيد حتى بالنسبة لوجود الدين فقال ليس في المدونة تعرض لهذا القيد ، وإنما ذكره في ضيح وغيره فيما إذا وهب له أبوه وعليه دين ولم يعلم الواهب بأنه أبوه فهل يباع تردد في ذلك . ابن رشد

وجزم ابن يونس والمازري بأنه يباع في الدين ، ثم قال وقفت على كلام ابن رشد في البيان فرأيته صرح بهذا القيد ، ثم ذكر من كلام ابن رشد ما لا دليل فيه على ما قال ، ثم قال عقبه من وقف على غير هذا فليحقه . طفي فقي ظهر لك صحة التعقب على المصنف وهو المواق لقوله في المفلس ولو ورث أباه بيع لا وهب له إلخ . البناني قلت نص المواق صريح في القيد على الوجه المذكور ، ونصه وقال ابن القاسم أما إذا ورثه فإنه يباع للغرماء في الدين يباع في الهبة والصدقة لأن الواهب يقول لم أهبه ولم [ ص: 394 ] أتصدق به عليه إلا ليعتق لا ليباع عليه في الدين . ابن رشد يريد ابن القاسم أنه إذا لم يعلم الواهب أو المتصدق أنه ممن يعتق عليه فليبع عليه في الدين كالميراث قاله بعض أصحابنا ، ونقله ابن عرفة فهذا صريح في هذا القيد على الوجه المذكور منطوقا ومفهوما ، والله أعلم . طفي قوله ولو لم يقبل مبالغة في قوله وإن بهبة إلخ ، ردا لقول أصبغ لا يعتق عليه حتى يقبله ، لكن قاله في الصدقة وجعله في الوصية عتيقا وإن لم يقبل . ابن الحاجب فإن أوصى له بقريبه عتق قبل أو لم يقبل ، وكذا الهبة والصدقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية