صفحة جزء
[ ص: 401 ] وإن كان المعتق مسلما أو العبد ،


( وإن كان المعتق ) بكسر التاء ( مسلما ) سواء كان شريكه والعبد مسلمين أو كافرين أو أحدهما مسلما والآخر كافرا ( أو ) كان ( العبد ) مسلما والمعتق كافرا ، سواء كان شريكه مسلما أو كافرا ، ومفهومه أنه لو كان المعتق والعبد كافرين فلا يقوم سواء كان شريكه مسلما أو كافرا وهو كذلك عند ابن القاسم . ابن شاس إن أعتق المسلم قوم عليه مسلما كان العبد أو غير مسلم وإن أعتق الذمي ففرق ابن القاسم فألزم الذمي التقويم إذا كان العبد مسلما وأسقطه إذا كان ذميا ، ولا خلاف في التقويم إذا كان السيدان مسلمين وإن كان العبد ذميا كما لم يختلف أنا لا نلزمهما التقويم إذا كانوا ذميين ، ولو كان الشريكان ذميين والعبد مسلم ففي التقويم روايتان .

التالي السابق


الخدمات العلمية