( وإن ) صرف شخص من آخر دنانير بدراهم ثم اطلع أحدهما على عيب فيما قبضه و ( رضي ) واجد العيب ( بالحضرة ) أي المصرف وهي ملزومة لحضرة الإطلاع على العيب ، وصلة رضي ( بنقص وزن ) في الدنانير أو الدراهم التي قبضها صح الصرف ; لأن له الصرف به ابتداء ، وفي بعض النسخ ينقص قدر وهو أحسن لشموله نقص العدد والوزن ( أو ) رضي ( بكرصاص ) بفتح الراء ونحاس وحديد مما هو ناقص الصفة ( بالحضرة ) أي حضرة عقد الصرف ويلزمها حضرة الاطلاع صح الصرف . وقول أولا بالحضرة يغني عن هذا لانصبابه على جميع ما بعده ( أو ) لم يرض وجد العيب به و [ ص: 510 ] رضي ) دافع العيب ( بإتمامه ) أي الصرف بتكميل الوزن أو العدد وتبديل كالرصاص بحضرة العقد صح ( أو ) رضي آخذ المعيب ( ب ) نقد ( مغشوش ) بأدنى منه كدينار مغشوش بفضة أو نحاس ودرهم مغشوش بنحاس ، أو رضي دافعه بإبداله صح الصرف سواء كان الرضا بالمغشوش أو بإبداله بحضرة العقد أم لا ( مطلقا ) أي سواء كان النقد معينا من الجانبين أو أحدهما ، أو غير معين قاله nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وقرر به ( س ) وعج وهو راجع لجميع ما سبق ولا ينافيه ما بعده من الجبر والتأويل في المصنف ; لأن الكلام هنا في الرضا به والآتي فيما إذا لم يرض به . ويدل على تفسير الإطلاق بما ذكر قوله وأجبر عليه إن لم تعين وجواب إن رضي بالحضرة إلخ ( صح ) الصرف وحذفه من الثلاثة قبله لدلالة هذا عليه . والفرق بين المغشوش وغيره أن المغشوش هو العوض بتمامه وقد قبض فكان له الرضا به مطلقا كسائر العيوب . بخلاف نقص القدر ، فإن العوض لم يقبض بتمامه ، فلذا اشترط في الرضا به كونه بالحضرة وأفاده تت ، وإن تصارفا دينارا بدراهم ووجد أحدهما عيبا فيما قبضه وقام بحقه بحضرة العقد في نقص القدر ونحو الرصاص ، وفي المغشوش مطلقا وتنازعا في إتمام الصرف وفسخه ( أجبر ) بضم الهمز وكسر الموحدة الممتنع منهما من إتمامه ( عليه ) أي إتمام العقد بتكميل القدر وتبديل نحو الرصاص والمغشوش ( إن لم تعين ) بضم الفوقية وفتح العين والتحتية مثقلة الدنانير والدراهم للصرف عند عقده بأن قال يعني عشرة دنانير بمائة درهم ، أو لم يعين ما وجد به العيب وعين السليم ، فإن عينا معا أو ما وجد به العيب فلا يجبر عليه .