صفحة جزء
[ ص: 352 ] وندب لمن لم يحصله : كمصل بصبي - إلا امرأة - أن يعيد مفوضا [ ص: 353 ] مأموما ، ولو مع واحد ، غير مغرب : كعشاء بعد وتر فإن أعاد [ ص: 354 ] ولم يعقد قطع ، وإلا شفع


( وندب ) بضم فكسر ( لمن ) أي شخص أو الشخص الذي صلى و ( لم يحصله ) أي فضل الجماعة رجل ( كمصل ) إماما بمأموم ( صبي ) وأولى من صلى فذا ولو حكما كمن أدرك دون ركعة ( لا ) لمن حصله كرجل صلى إماما ل ( ا ) مرأة لأن صلاتها فرض وصلاة الصبي نفل ، ونائب فاعل ندب ( أن يعيد ) صلاته التي صلاها فذا أو إماما لصبي ولو بوقت ضروري حال كونه ( مفوضا ) أمره لله تعالى في جعل أيهما شاء فرضه الفاكهاني هذا هو المشهور . وقيل ينوي الفرض ويفوض الأمر لله تعالى في قبول أي الفرضين شاء . وقيل ينوي النفل وقيل ينوي إكمال الفرض الذي صلاه فذا ونظمها بعضهم بقوله :

في نية العود للمفروض أقوال فرض ونفل وتفويض وإكمال

[ ص: 353 ] وكلها مشكلة كما في التوضيح حال كونه ( مأموما ) فإن أعاد إماما بطلت صلاة المقتدي به لأن صلاة المعيد تشبه النفل ، ولا يصح فرض خلف شبه نفل

واستثنى ممن لم يحصله من صلى فذا أو إماما بصبي في أحد المساجد الثلاثة مسجد المدينة المنورة بأنوار ساكنها عليه الصلاة والسلام ومسجد مكة والمسجد الأقصى . فلا يعيد في غيرهما جماعة ومن مفهوم مأموما من صلى بغيرها كذلك ودخل أحدهما فيعيد فيه ، فذا لأن فذها أفضل من جماعة غيرهما ومن مفهوم لم يحصله من حصله في غيرها ودخلها فيعيد فيها في جماعة لا فذا . وقيل يعيد فيها فذا أيضا لأن فذها أفضل من جماعة غيره . وبالغ على إعادته مأموما فقال ( ولو مع واحد ) وأشار بولو إلى القول بأنه لا يعيد مع واحد إلا إذا كان إماما راتبا فيعيد معه لأنه كجماعة ، وهذا هو الراجح ، ومفعول يعيد قوله فرضا ( غير مغرب ) ومفهومه أن المغرب لا تعاد لفضل الجماعة وهو كذلك فتحرم إعادتها لصيرورتها مع الأولى شفعا فتنتفي حكمة مشروعيتها ثلاثا من إيتار عدد ركعات الصلوات النهارية ولأنها تستلزم النفل بثلاث ولا نظير له في الشرع .

وشبه في عدم الإعادة فقال ( كعشاء ) صلاها فذا أو إماما بصبي وأوتر عقبها فلا تعاد ( بعد وتر ) أي تمنع إعادتها لأنه إن أعاد الوتر لزم وتران في ليلة ، وهو مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم { لا وتران في ليلة } . وإن لم يعده لزم مخالفة قوله صلى الله عليه وسلم { اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا } . وفي إفادة هذه العلل المنع نظر مع إجازتهم التنفل بعد الوتر ، والإعادة أقوى منه بدليل إعادة الصبح للطلوع والظهرين للغروب . أبو إسحاق أجازوا إعادة العصر مع كراهة التنفل بعدها وإمكان أن تكون الثانية نفلا ، وكذلك الصبح لرجاء أن تكون المعادة فريضة ، وكرهت إعادة المغرب مع إمكان كون الثانية فريضة للزوم النفل بثلاث ، وكراهة النفل بعد العصر والصبح خفيفة بالنسبة له ومفهوم بعد وتر ندب إعادتها قبله وهو كذلك اتفاقا . ( فإن أعاد ) أي شرع في إعادة المغرب ناسيا صلاتها فذا ثم تذكر صلاتها فذا [ ص: 354 ] و ) الحال أنه ( لم يعقد ) ركعة منها ( قطع ) صلاته وجوبا وخرج واضعا يده على أنفه كهيئة الراعف لئلا يطعن في حق الإمام ( وإلا ) أي وإن تذكر بعد عقد ركعة برفع رأسه من ركوعها معتدلا مطمئنا ( شفع ) ندبا مع الإمام وسلم قبله وخرج بهيئة الراعف لذلك . ولو فصل بجلوس بين ركعتيه بأن سبق بالأولى هذا هو الذي في المدونة ونصها ومن صلى وحده فله إعادتها في جماعة إلا المغرب . فإن أعادها فأحب إلي أن يشفعها إن عقد ركعة ا هـ . وفي رواية عيسى قطعها أولى وظاهر مذهب المدونة شفعها .

ولو ترك الفاتحة من الركعة التي عقدها قبل تذكره وهو كذلك لأنه تركها بوجه جائز ومراعاة لوجوبها في ركعة فقط . وإن شرع في إعادة العشاء بعد الوتر ناسيا فيقطعها ولو عقد ركعة . وقال ابن عاشر إن عقد ركعة يشفعها وهو ظاهر التوضيح واعتمده العدوي ومن شرع في إعادة المغرب أو العشاء بعد وتر عامدا أو جاهلا فيقطع ولو عقد ركعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية