صفحة جزء
[ ص: 437 ] باب ) ندب مكاتبة [ ص: 438 ] أهل التبرع ، وحط جزء آخرا


( باب ) في بيان أحكام الكتابة والمكاتب ( ندب ) بضم فكسر ( مكاتبة ) ابن عرفة الكتابة عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه قوله على مال أخرج العتق مجانا

وقوله مؤجل أخرج العتق على مال حال وهي القطاعة ، ولذا فيها لا تجوز مكاتبة أم الولد ويجوز عتقها على مال معجل ، وقوله من العبد أخرج العتق على مال مؤجل من غيره ، وقوله موقوف بالرفع صفة " عتق " أخرج العتق المعجل على أداء مال من العبد إلى أجل فليس بكتابة . ابن مرزوق الصواب عقد يوجب عتقا إلخ لأنها سبب فيه لا نفسه وأقره الرصاع . ابن عرفة وحكمها الندب على المعروف .

اللخمي الإمام مالك " رضي الله عنه " في الموطإ سمعت بعض أهل العلم ، وقد سئل عن ذلك يتلو قوله تعالى { وإذا حللتم فاصطادوا } وقوله جل ذكره { فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض } فحملها على الإباحة ، وروى ابن القصار أنها مستحبة ، وقاله مطرف في المبسوط . الباجي ابن شعبان هي على الندب . إسماعيل القاضي وعبد الوهاب هي على الإباحة ، ورواها ابن الجلاب . اللخمي إن كان العبد لا يعرف بسوء وسعايته من مباح ، [ ص: 438 ] وقدر الكتابة ليس بأكثر من خراجه بكثير فمباحة ، وإن عرف بالسوء والأذية فمكروهة وإن كانت سعايته من حرام فمحرمة .

وإضافة " مكاتبة " ( أهل تبرع ) من إضافة المصدر لفاعله أي حر رشيد غير مفلس وزوجة ومريض في زائد الثلث . الخرشي في مفهومه تفصيل ، فإن كان صبيا أو مجنونا فمكاتبته باطلة ، وإن كان سفيها محجورا عليه أو زوجة أو مريضا في زائد ثلثهما صحت ووقفت على الإجازة لأنها بعوض . العدوي بطلانها من الصبي على أنها عتق وتصح منه على أنها بيع متوقف على الإجازة ، وتصح من السكران ( حكم مكاتبته ) بحرام على أنها عتق ، وتبطل على أنها بيع والسفيه كالصبي كما في ضيح والبدر وعج ، وهذا إنما يظهر لو قال المصنف تصح . ابن شاس أركانها أربعة ثالثها السيد ، وشرطه كونه مكلفا أهلا للتصرف ولا يشترط كونه أهلا للتبرع فتجوز كتابة القيم عبد الطفل . ابن مرزوق لما قال المصنف ندب وهو مقصور على أهل التبرع لم يكتف بمجرد التصرف ، وغير أهل التبرع له حكم المعاوضة لكن يرد عليه المكاتب إذا طلب فضلا ، والزوجة والمريض في زائد الثلث بلا محاباة ; إذ لا مانع من ندبها منهم ، وذكره الجواز في المريض لا ينافيه ، أفاده الشيخ أحمد .

( و ) ندب للسيد ( حط ) بفتح الحاء المهملة وشد الطاء كذلك أي إسقاط ( جزء ) من المال الذي كاتب به رقيقه وندب كونه ( آخرا ) منه فيها مع الموطأ للإمام مالك " رضي الله عنه " في قوله سبحانه وتعالى { وآتوهم من مال الله الذي آتاكم } هو أن يضع عن المكاتب من آخر كتابته شيئا . أبو عمر هذا على الندب ولا يقضى به .

التالي السابق


الخدمات العلمية