صفحة جزء
أو كخمر ، ورجع لكتابة مثله


( و ) لا تصح الكتابة بغير متمول شرعا ( كخمر ) وخنزير ، فإن وقعت مضت ( ورجع ) المكاتب ( لكتابة مثله ) عند ابن الماجشون . ابن الحاجب إذا لم يصح بتملك المكاتب به كالخمر رجع بالقيمة ولا تفسخ لفساد العوض . ابن عرفة الأقرب تفسير هذا [ ص: 442 ] بقولها : وإذا اشترى العبد نفسه من سيده شراء فاسدا فقد تم عتقه ولا يتبعه سيده بقيمة ولا غيرها إلا أن يبيعه نفسه بخمر أو خنزير فعليه قيمة رقبته . ابن مرزوق كلامه يفيد أنه لم يقف على هذا إلا لابن الحاجب ويلزمه ذلك فيما يصح تملكه بالأحرى وظاهر المدونة في اللؤلؤ الفسخ ، ويلزم في الخمر بالأولى . البناني يشهد لابن الحاجب والمصنف في كخمر قولها : إذا اشترى العبد نفسه شراء فاسدا فقد تم عتقه ، ولا يتبعه سيده بقيمة ، ولا غيرها إلا أن يبيعه نفسه بخمر أو خنزير فعليه قيمة رقبته ، ونقل " غ " في تكميل التقييد عن ابن يونس أن بعض شيوخنا قال في الكتابة بلؤلؤ غير موصوف : إنها باطلة ، وهو خلاف ظاهر المدونة إن كاتبه بلؤلؤ غير موصوف لم يجز . ابن يونس ، وقيل : يرجع بكتابة المثل وصوب الأول .

التالي السابق


الخدمات العلمية