صفحة جزء
[ ص: 442 ] وفسخ ما عليه في مؤخر أو كذهب عن ورق وعكسه


( و ) جاز لسيد المكاتب ( فسخ ) أي ترك ( ما ) أي المال المكاتب به الذي ( عليه ) أي المكاتب ( في ) شيء ( مؤخر ) من غير جنس ما عليه أو أكثر منه بضم الميم وفتح الهمز والخاء المعجمة مثقلا ، وإن كان فسخ دين في دين لتشوف الشارع للحرية . فيها إن كان كاتبه بطعام مؤجل جاز أن يصالحه عنه بدراهم معجلة ، ولا بأس أن تفسخ ما على مكاتبك من عين أو عرض حال أو مؤجل في عرض معجل أو مؤجل مخالف للعرض الذي كان عليه ، لأن نجوم الكتابة ليست بدين ثابت ، لأنه لا يحاص بها في فلس مكاتبه ولا موته ، وإنما هو كقوله لعبده : إن جئتني بكذا فأنت حر ، ثم قال له : إن جئتني بأقل منه فهذا لا بأس به ( أو ك ) أخذ ( ذهب ) من المكاتب بدلا ( من ورق ) مكاتب به وأدخلت الكاف عكسه ، وهو أخذ ورق بدلا من ذهب مكاتب به ، فكل منهما جائز عند الإمام مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما ; لأن النجوم ليست دينا ثابتا في ذمة المكاتب إلخ ما تقدم . اللخمي إذا فسخ الدنانير في الدراهم إلى مثل الأجل أو أقرب أو أبعد أو فسخ الدنانير في أكثر منها إلى أبعد من الأجل ، فأجازه الإمام مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما ، [ ص: 443 ] وإن لم يعجل العتق ومنعه سحنون إلا أن يعجل العتق ، وكذا إذا كانت عينا ففسخها في عرض وعكسه ، فإن أخذ ما انتقل إليه نقدا جاز اتفاقا ، وإن كان إلى مثل الأجل أو أقرب أو أبعد جاز عند مالك وابن القاسم لا عند سحنون إلا أن يعجل العتق رضي الله تعالى عنهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية