صفحة جزء
[ ص: 443 ] ومكاتبة ولي ما لمحجوره بالمصلحة ، ومكاتبة أمة وصغير : وإن بلا مال وكسب ،


( و ) جاز ( مكاتبة ولي ) أب أو وصيه أو مقدم قاض ( ما ) أي رقيقا ( لمحجوره ) الصبي أو المجنون أو السفيه ( بالمصلحة ) للمحجور . فيها للوصي أن يكاتب عبد من يليه على النظر ، ولا يجوز أن يعتقه على مال يأخذه ; إذ له انتزاعه منه وإبقاؤه رقيقا فلا مصلحة للمحجور في عتقه على أخذه منه ( و ) جاز للسيد ( مكاتبة ) من لا يكتسب ك ( أمة وصغير ) إن كان لهما مال من نحو صدقة أو كسب ، بل ( وإن ) كانا ( بلا مال و ) لا ( كسب ) ومنعها أشهب . فيها لا بأس بكتابة الصغير ومن لا حرفة له إن كان يسأل ، وقال غيره لا تجوز ، وكره الإمام مالك رضي الله تعالى عنه مكاتبة الأمة التي لا صنعة لها والصغير إلا أن تفوت بالأداء ، أو يكون بيده ما يؤدي عنه فيؤخذ ولا يترك له فيتلفه لسفهه ويرجع رقا مثل قول الغير ، هذا نقل الباجي عن محمد عن أشهب في الصغير والأمة التي لا صنعة لها وروى الدمياطي عن أشهب أن ابن عشر سنين لا تجوز كتابته . الباجي فما زاد عليها زيادة بينة ، يحتمل أن يجيز أشهب كتابته لقوته على السعاية ، ومن لا حرفة له أجاز الإمام مالك رضي الله عنه كتابته ، وروي منعها عن عمر رضي الله عنه في النوادر ، وبه قال البغداديون من أصحابنا رضي الله تعالى عنهم : وجواز مكاتبة الصغير مبني على القول بجبر الرقيق عليها ; إذ رضا الصغير لا يعتبر قاله أبو الحسن .

التالي السابق


الخدمات العلمية