صفحة جزء
[ ص: 446 ] ومكاتبة جماعة لمالك : فتوزع على قوتهم على الأداء يوم العقد ، وهم ، [ ص: 447 ] وإن زمن أحدهم حملاء مطلقا : فيؤخذ من المليء الجميع ، ويرجع إن لم يعتق على الدافع ; ولم يكن زوجا : ولا يسقط عنهم شيء بموت واحد


( و ) جاز ( مكاتبة جماعة ) أرقاء ( لمالك ) واحد بمال واحد ( فتوزع ) بضم الفوقية وفتح الواو والزاي مثقلا ، أي تقسم الكتابة عليهم ( على قدر قوتهم ) بفتح الواو مثقلا ، أي قدرة كل واحد من الجماعة المكاتبين في عقد واحد ( على الأداء ) أي دفع المال المكاتب به للسيد معتبرة ( يوم العقد ) للكتابة لا على عددهم ولا على قدر قيمهم ولا على قدر قوتهم الحادثة بعد يوم العقد ، فإن كان معهم صغير لا قدرة له على الكسب يوم العقد ثم قدر عليه بعده فلا شيء عليه قاله اللخمي ( وهم ) أي المكاتبون في عقد واحد إن [ ص: 447 ] استمرت قدرة كل واحد منهم على الأداء ، بل ( وإن زمن ) بفتح الزاي وكسر الميم أي مرض ( أحدهم ) مرضا ملازما له فهم ( حملاء ) بضم الحاء المهملة ممدودا أي متضامنون حملاء ( مطلقا ) عن شرطه حال مكاتبتهم على معروف ، مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه قال هي سنة الكتابة عندنا ، أي بخلاف حمالة الديون فإنها لا تكون إلا بشرطها . وإذا حلت النجوم وبعضهم مليء وبعضهم معدم ( فيؤخذ من المليء ) منهم ( الجميع ) المكاتب به ، ولا يعتق واحد منهم إلا بعد أداء الجميع ، فإن كانوا كلهم أملياء فلا يؤخذ من كل واحد منهم إلا ما يخصه بالقسمة ( و ) إن أدى المليء منهم الجميع فإنه ( يرجع ) على من أدى عنه بحصته من قسمتها ( إن لم يعتق ) المؤدى عنه ( على الدافع ) بأن لم يكن أصله ولا فرعه ولا حاشيته القريبة ( ولم يكن ) المدفوع عنه ( زوجا ) للدافع ، فإن كان يعتق عليه أو زوجا له فلا يرجع عليه

( ولا يسقط عنهم ) أي المكاتبين في عقد واحد ( شيء ) من المال الذي كوتبوا به ( بموت واحد ) منهم أو عجزه . فيها لا بأس أن يكاتب الرجل عبيده في كتابة واحدة والقضاء أن كل واحد منهم ضامن عن بقيتهم ، وإن لم يشترط ذلك ولا يعتق واحد منهم إلا بأداء الجميع ، وله أخذ المليء منهم بالجميع ولا يوضع عنهم شيء بموت أحدهم ، فإن أخذ من أحدهم عن بقيتهم رجع من أدى على بقيتهم بحصتهم من الكتابة بعد أن تقسم عليهم بقدر قوة كل واحد على الأداء يوم المكاتبة لا على قيمة رقبته غ الأولى أن يكون لفظ يرجع مبنيا للمفعول حتى يعم كل راجع من مكاتب أو وارث أو سيد ، ويناسب ما عطف عليه وهو لفظ يؤخذ ، وعلى الدافع متعلق ب يعتق ، والمراد به المكاتب الذي دفع ذلك من ماله ، سواء باشر الدفع هو أو غيره ونصوصه واضحة . وأما الزوج ففي آخر المكاتب من المدونة لا يرثه من معه في [ ص: 448 ] الكتابة إلا من يؤدي عنه ولا يرجع عليه إلا الزوجة ، فإنها لا ترثه ، ولا يرجع عليها إن عتقت بأدائه في حياته أو بعد موته في ماله ، ولا يرجع عليها من يرثه من وارث أو سيد . مطرف وابن الماجشون لا يرجع أحد الزوجين على الآخر إذا أدى عنه ما يعتق به من الكتابة .

التالي السابق


الخدمات العلمية