صفحة جزء
[ ص: 508 ] رق لإذن في قبوله كإيصائه بعتقه


( ولم يحتج رق ) أي رقيق موصى لي بمال من غير سيده ( لإذن ) من سيده ( في قبوله ) للمال الموصى به له فله قبوله بلا إذن سيده ، ولسيده انتزاعه منه إلا أن يعلم أن غرض الموصي التوسعة على الرقيق . وشبه في عدم الاحتياج للإذن فقال ( كإيصاء بعتقه ) أي الرقيق فلا يحتاج تنفيذه لقبوله فيعتق ما حمله الثلث ، سواء كان كله أو بعضه ، ولو لم يقبله الرقيق . مالك " رضي الله عنه " من أوصى بعتق عبده فلم يقبل فلا قول له ، وهو حر . وفيها من أوصى بعتق عبده فلم يقبل فلا قول له ، ويعتق إن حمله الثلث أو ما حمل منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية