صفحة جزء
والحمل [ ص: 532 ] في الولد


( و ) إن أوصى بأولاد أمته ، وهي حامل يوم إيصائه دخل ( الحمل في ) إيصائه [ ص: 532 ] ب ( الولد ) سمع أصبغ ابن وهب من قال أوصيت لفلان بما ولدت جاريتي هذه أبدا ، فإن كانت يوم أوصى حاملا فهو له ، وإن لم تكن حاملا يوم أوصى فلا شيء له فيما حدث لها بعد ذلك . ابن رشد معناه أنه مات قبل ولادتها ، ولو لم يمت حتى ولدت أولادا فله كل ما ولدته في حياته كانت حاملا يوم أوصى أو لم تكن إلا أن يرجع عن وصيته فيهم ، فإن مات وهي حامل ، وحملها الثلث وقفت حتى تضع فيأخذ الموصى له بالجنين الولد ثم يتقاومون الأم والجنين ، ولا يفرق بينهما ، ولا يجوز أن يعطي الورثة للموصى له شيئا على أن يترك لهم الجنين قاله في المدونة وغيرها . وإن لم يحملها الثلث فللورثة أن يوقفوها حتى تضع ، وإن كرهوا فلا يجب عليهم ذلك وسقطت الوصية لضعفها قاله ابن حبيب ، وأنه أعتق الورثة الأمة وحملها الثلث فقيل يعتق جنينها وتبطل الوصية ، وهو الذي في المدونة . وقيل : لا يتم عتقها حتى تضع ، وهو قول أصبغ ، وإن لم يحملها الثلث مضى عتقها .

التالي السابق


الخدمات العلمية