صفحة جزء
والمسلم يوم الوصية في عبيده المسلمين


( و ) إن أوصى لعبيده المسلمين ، وله عبيد مسلمون وغيرهم دخل العبد ( المسلم يوم الوصية في ) إيصائه ل ( عبيده ) أي الموصي ( المسلمين ) ومفهوم يوم الوصية أن من أسلم من عبيده بعده لا يدخل ، واستشكله المصنف بما علم من أصلهم أن المعتبر في الوصية يوم التنفيذ فيما يطلق عليه الاسم قاله تت . ابن عرفة فيها : إن قال : إن مت فكل مملوك لي مسلم حر ، وله عبيد مسلمون ونصارى ثم أسلم بعضهم قبل موته فلا يعتق منهم إلا من كان مسلما يوم إيصائه ، لأني لا أراه غيرهم الصقلي . بعض القرويين لعله فهم منه أنه أراد عتق المسلمين بأعيانهم وإلا فالأشبه دخول من أسلم في وصيته ; لأنه إنما يوصي فيما يكون له يوم موته لا بأعيان من كان عنده ; لأنه لو قال : إذا مت فعبيدي أحرار ، وعنده عبيد فباعهم واشترى آخرين فمات عنهم نفذت وصيته فيهم .

واختلف لو اشترى بعد إيصائه عبيدا مسلمين ، فقال ابن القاسم : يدخلون في وصيته ، وقال أصبغ : لا يدخلون . محمد إن لم يكن في عبيده يومه مسلمون فمن أسلم منهم أو اشتراه مسلما يدخل فيها . قلت : يرد ما ذكره بعض القرويين بأن صدق الاسم على مسماه . أما [ ص: 533 ] في سياق التقسيم أو الإطلاق فالأول ظاهر في تعيين المسمى لقرينة التقسيم الملزوم لاعتبار الخاصة التي تقرر بها التقسيم ، والثاني ظاهر في الإطلاق المسمى لأصالته السالمة عن موجب التعيين .

التالي السابق


الخدمات العلمية