صفحة جزء
[ ص: 537 ] واشتراء لفلان ، وأبى بخلا بطلت ، ولزيادة : فللموصى له


( و ) إن أوصى ب ( اشتراء ) عبد فلان وإعطائه ( لفلان ) آخر فإن أبى بيعه بثمن مثله زيد عليه قدر ثلثه ( و ) إن أبى ( بخلا ب ) بيع ( هـ بطلت ) الوصية ورجع الثمن ميراثا ( و ) إن أبى ( ل ) طلب ( زيادة ) على ثمن مثله وثلثه ( ف ) الثمن وثلثه ( للموصى له بزيادته ) ابن عرفة فيها إن قال : اشتروا عبد فلان لفلان فامتنع ربه من بيعه بمثل ثمنه زيد في ثمنه ما بينه وبين ثلث ثمنه ، فإن امتنع ربه من بيعه بذلك ليزداد ثمنا دفع ثمنه وثلثه [ ص: 538 ] للموصى له ، وإن امتنع من بيعه غبطة به عاد ذلك ميراثا وبطلت الوصية . وقال غيره إن امتنع لزيادة أو غبطة فلا يلزم الورثة أكثر من زيادة ثلث الثمن ويوقف ثمنه حتى ييأس من العبد ، فإن أيس منه رجع المال ميراثا ولا شيء للموصى له .

التالي السابق


الخدمات العلمية