صفحة جزء
وكره : أقطع ، وأشل


( وكره ) بضم فكسر ( أقطع وأشل ) يدا أو رجلا أي إمامتهما ولو لمثلهما حيث لا يضعان العضو على الأرض حال السجود ، هذا قول ابن وهب ، وسواء كان القطع بجناية [ ص: 363 ] أو سرقة أو غيرهما يمينا أو شمالا وإن حسن حاله ، والواو بمعنى أو والمعتمد عدم كراهة إمامتهما مطلقا كما في الجواهر . ونصه المازري والباجي وجمهور أصحابنا على رواية ابن نافع عن مالك رضي الله تعالى عنه أنه لا بأس بإمامة الأقطع والأشل لمثلهما ولغير مثلهما ولو في الجمعة والأعياد وسواء كانا يضعان العضو على الأرض أم لا .

التالي السابق


الخدمات العلمية