صفحة جزء
[ ص: 364 ] وإمامة من يكره


( و ) كره ( إمامة من يكره ) بضم المثناة وفتح الراء أي كرهه أقل الجماعة غير ذي الفضل منهم فإن كرهه كلهم أو جلهم أو ذو الفضل منهم وإن قل فإمامته محرمة لقوله صلى الله عليه وسلم { لعن الله من أم قوما وهم له كارهون ، } ولقول عمر رضي الله تعالى عنه لأن تضرب عنقي أحب إلي من ذلك إذا كانت كراهته لارتكابه أمورا مزرية موجبة للزهد فيه والكراهة له ، ولتساهله في السنن كالوتر والعيد والنوافل كالرواتب ولا عبرة بكراهته لغرض فاسد .

التالي السابق


الخدمات العلمية