صفحة جزء
[ ص: 63 ] وسقوطها في صلاة مبطل . كذكرها فيها لا قبلها أو كانت [ ص: 64 ] أسفل نعل فخلعها


( وسقوطها ) أي النجاسة على الشخص وهو ( في صلاة ) فرض أو نفل ( مبطل ) لها ولو كان مأموما إن تعلقت به بأن كانت رطبة أو استقرت عليه إن كانت يابسة ولم تكن مما يعفى عنه واتسع الوقت الذي هو فيه اختياريا أو ضروريا لإدراك ركعة من الصلاة بعد إزالتها ووجد ماء يزيلها به أو ثوبا آخر ولم تكن محمولة لغيره وتبع المصنف في تعبيره بالبطلان سحنون والباجي وابن رشد فاندفع اعتراض البساطي والرماصي عليه بأنه لا سلف له فيه .

والمدونة عبرت بالقطع المشعر بالانعقاد واختلف شراحها فيه بالوجوب والندب وشبه في البطلان بالشروط الأربعة الأخيرة إذ الأول لازم في المشبه فلا معنى لاشتراطه فيه فقال ( كذكرها ) أي النجاسة أو علمها بثوب الشخص أو بدنه وهو ( فيها ) أي الصلاة فتبطل بمجرد ذكرها أو علمها فإن كانت يابسة ولم تستقر عليه بأن سقطت بمجرد سقوطها عليه أو كانت معفوا عنها أو ضاق الوقت الذي هو فيه أو لم يجد ماء يزيلها به ولا ثوبا آخر وكانت محمولة لغيره فلا تبطل الصلاة فيجب عليه إتمامها .

( لا ) تبطل الصلاة إن ذكرت النجاسة ونسيها ( قبل ) إحرامه ب ( ها ) واستمر ناسيا لها حتى أتمها ولو تكرر الذكر والنسيان ويعيدها في الوقت ( أو كانت ) أي [ ص: 64 ] النجاسة ( أسفل نعل ) أي متعلقة به وأحرم الشخص بالصلاة وهو لابسها واستمر لابسها حتى أراد السجود ( فخلعها ) أي النعل من رجليه ولم يرفعها برجله وسجد بدونها ولما قام للقراءة لبسها ولما أراد السجود خلعها وفعل إلى آخر الصلاة فلا تبطل ولو تحركت بحركته حال خلعها وحال لبسها لأنه ليس حاملا لها وأسفلها كأسفل الحصير النجس ووجهه الذي يمسه المصلي طاهر ومفهوم أسفل أنها لو كانت في أعلاه أو أحد جانبيه لبطلت صلاته لحمله النجاسة ومفهوم خلعها أنه لو سجد بها لبطلت أيضا لذلك وإن كان أسفل النعل طاهرا أو وقف بها على محل نجس يابس ناسيا أو غير عالم ولما ذكرها أو علمها نقل رجله بالنعل إلى محل ظاهر فلا تبطل صلاته لما علمت أن أسفلها كوجه الحصير الملاقي للأرض هذا هو الحق ابن ناجي الفرق بين النعل ينزعها فلا تبطل صلاته والثوب تبطل ولو نزعه أن الثوب محمول له والنعل واقف عليها والنجاسة بأسفلها فهي كبسط شيء كثيف على النجاسة والصلاة عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية