صفحة جزء
[ ص: 474 ] ( فصل ) سن الاستسقاء لزرع أو شرب بنهر ، أو غيره ، وإن بسفينة ركعتان جهرا


[ ص: 474 ] فصل ) في صلاة الاستسقاء ( سن ) عينا لذكر بالغ ولو عبدا مع الإمام ونائب فاعل سن ( الاستسقاء ) أي صلاته وندب لمتجالة وصبي ومن فاتته ( لزرع ) أي نباته أو حياته ( أو ) لأجل ( شرب ) لآدمي أو غيره وصلة الاستسقاء ( بنهر ) كنيل توقف أو تخلف ( أو غيره ) أي النهر كمطر كذلك أو عين كذلك ، ومفهوم لزرع أو شرب أن الاستسقاء لطلب السعة والمزيد من فضل الله تعالى ليس سنة ، وهو كذلك ، وهو مندوب ببلد أو صحراء بل ( وإن بسفينة ) ببحر ملح أو عذب لا يصل إليه ( ركعتان ) بدل كل من الاستسقاء أو خبر محذوف ويقرأ فيهما ( جهرا ) ندبا ; لأنها ذات خطبة ولا ترد ظهر عرفة ; لأن الخطبة لتعليم المناسك لا لها .

التالي السابق


الخدمات العلمية