تعريف النسخ وشروطه والنسخ لغة : يطلق بمعنى الإزالة ، ومنه يقال : نسخت الشمس الظل : أي أزالته . ونسخت الريح أثر المشي - ويطلق بمعنى نقل الشيء من موضع إلى موضع ،  
[ ص: 224 ] ومنه نسخت الكتاب : إذا نقلت ما فيه . وفي القرآن : 
إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ، والمراد به نقل الأعمال إلى الصحف . 
والنسخ في الاصطلاح : رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي - فخرج بالحكم رفع البراءة الأصلية ، وخرج بقولنا : " بخطاب شرعي " رفع الحكم بموت أو جنون أو إجماع أو قياس . 
ويطلق الناسخ على الله تعالى كقوله : 
ما ننسخ من آية ، وعلى الآية وما يعرف به النسخ ، فيقال : هذه الآية ناسخة لآية كذا ، وعلى الحكم الناسخ لحكم آخر . 
والمنسوخ هو الحكم المرتفع ، فآية المواريث مثلا أو ما فيها من حكم ناسخ لحكم الوصية للوالدين والأقربين كما سيأتي ، ومقتضى ما سبق أنه يشترط في النسخ : 
1- أن يكون الحكم المنسوخ شرعيا . 
2- أن يكون الدليل على ارتفاع الحكم خطابا شرعيا متراخيا عن الخطاب المنسوخ حكمه . 
3- وألا يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيدا بوقت معين . وإلا فالحكم ينتهي بانتهاء وقته ولا يعد هذا نسخا . قال " مكي “ : 
" ذكر جماعة أن ما ورد من الخطاب مشعرا بالتوقيت والغاية مثل قوله في البقرة : 
فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ، محكم غير منسوخ ، لأنه مؤجل بأجل ، والمؤجل بأجل لا نسخ فيه . 
"