أقسام النسخ والنسخ أربعة أقسام : 
القسم الأول : 
نسخ القرآن بالقرآن  : وهذا القسم متفق على جوازه ووقوعه من القائلين بالنسخ ، فآية الاعتداد بالحول مثلا نسخت بآية الاعتداد بأربعة أشهر وعشر ، كما سيأتي في الأمثلة . 
القسم الثاني : نسخ القرآن بالسنة : وتحت هذا نوعان :  
[ ص: 229 ] أ- نسخ القرآن بالسنة الآحادية . والجمهور على عدم جوازه . لأن القرآن متواتر يفيد اليقين ، والآحادي مظنون ، ولا يصح رفع المعلوم بالمظنون . 
ب- 
ونسخ القرآن بالسنة المتواترة  . وقد أجازه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد  في رواية ، لأن الكل وحي . قال تعالى : 
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى  . 
وقال : 
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ، والنسخ نوع من البيان - ومنعه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  وأهل الظاهر 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد  في الرواية الأخرى ، لقوله تعالى : 
ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ، والسنة ليست خيرا من القرآن ولا مثله . 
القسم الثالث : 
نسخ السنة بالقرآن ، ويجيزه الجمهور ، فالتوجه إلى 
بيت المقدس  كان ثابتا بالسنة ، وليس في القرآن ما يدل عليه ، وقد نسخ بالقرآن في قوله : 
فول وجهك شطر المسجد الحرام ، ووجوب صوم يوم عاشوراء كان ثابتا بالسنة ونسخ بقوله : 
فمن شهد منكم الشهر فليصمه  . . 
ومنع هذا القسم 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  في إحدى روايتيه ، وقال : " وحيث وقع بالسنة فمعها قرآن ، أو بالقرآن فمعه سنة عاضدة تبين توافق الكتاب والسنة “ . 
القسم الرابع : 
نسخ السنة بالسنة ، وتحت هذا أربعة أنواع : 
1- نسخ متواترة بمتواترة ، 2- ونسخ آحاد بآحاد ، 3- ونسخ آحاد بمتواترة ، 4- ونسخ متواترة بآحاد  
[ ص: 230 ]  - والثلاثة الأولى جائزة - أما النوع الرابع ففيه الخلاف الوارد في نسخ القرآن بالسنة الآحادية ، والجمهور على عدم جوازه . 
أما نسخ كل من الإجماع والقياس والنسخ بهما فالصحيح عدم جوازه . "