صفحة جزء
( ويسن لمن ) ( نابه شيء ) في صلاته ( كتنبيه إمامه ) لنحو سهو ( وإذنه لداخل ) أي مريد دخول استأذنه في الدخول عليه ( وإنذاره أعمى ) أو نحوه كغافل وغير مميز خاف من وقوعه في محذور ( أن يسبح ) الذكر بقصد الذكر وحده أو مع الإعلام ( وتصفق المرأة ) أي الأنثى ومثلها الخنثى ( بضرب ) بطن ( اليمنى على ظهر اليسار ) أو عكسه أو بظهر اليمين على بطن اليسار أو عكسه لا بطن على بطن ، فإن صفقت ولو بغير بطن على بطن قاصدة اللعب به عامدة عالمة بطلت صلاتها ، واقتصار كثير على ذكر ذلك في البطن على البطن ليس لإخراج غيرها ، وإنما هو ; لأن ذلك مظنة اللعب ; لأنه مناف للصلاة ، ولهذا أفتى الوالد رحمه الله تعالى ببطلان صلاة من أقام لشخص أصبعه الوسطى لاعبا معه .

والأصل في ذلك خبر { من نابه شيء في صلاته فليسبح ، [ ص: 48 ] فإنه إذا سبح التفت إليه ، وإنما التصفيق للنساء } فلو صفق هو وسبحت هي فخلاف السنة ، وشمل كلامه ما لو كانت المرأة بحضرة النساء أو في الخلوة أو بحضرة المحارم أو الرجال الأجانب فتصفق ; لأنه وظيفتها كما اقتضاه إطلاق الأصحاب ، خلافا للزركشي ومن تبعه في حالة خلوها عن الرجال الأجانب ، وما لو كثر منها وتوالى وزاد على الثلاث عند حاجتها فلا تبطل به كما في الكفاية وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، وفرق بينه وبين دفع المار ، وإنقاذ نحو الغريق بأن الفعل فيها خفيف ، فأشبه تحريك الأصابع في سبحة أو حك إن كانت كفه قارة كما سيأتي ، فإن لم تكن فيه قارة أشبه تحريكها للجرب بخلافه في ذينك ، وقد { أكثر الصحابة رضي الله عنهم التصفيق حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم ولم يأمرهم بالإعادة } . وقول الجيلي يعتبر في التصفيق أن لا يزيد على مرتين إن حمل على ما إذا حصل بهما الإعلام فظاهر ، وإلا فهو ضعيف ، وقد قال ابن الملقن : لم أره لغيره ، ثم التنبيه فيما ذكر مندوب لمندوب ، كتنبيه الإمام على سهوه ، ومباح لمباح كإذنه لداخل ، وواجب لواجب كإنذاره أعمى إن تعين ، وأشار بالأمثلة الثلاثة إلى أحكامه المذكورة .


حاشية الشبراملسي

( قوله : على ظهر اليسار ) وأما لو ضرب بطنا على بطن خارج الصلاة كالفقراء ، قال الزركشي : فيه وجهان لأصحابنا ، ورجح منهما التحريم ، وهو المعتمد خصوصا إذا كان في المساجد كما يفعل الآن من جهلة الناس كذا بهامش ، وينبغي أن محله ما لم يحتج إليه كما يقع الآن ممن يريد أن ينادي إنسانا بعيدا عنه ، ونقل في الدرس عن م ر رحمه الله ما يوافق ذلك . وفي فتاوى م ر سئل رضي الله عنه عن قول الزركشي إن التصفيق باليد للرجال للهو حرام لما فيه من التشبه بالنساء هل هو مسلم أم لا ، وهل الحرمة مقيدة بما إذا قصد التشبه أو يقال ما اختص به النساء يحرم على الرجال فعله ، وإن لم يقصد به التشبه بالنساء .

فأجاب هو مسلم حيث كان للهو ، وإن لم يقصد به التشبه بالنساء . وسئل عن التصفيق خارج الصلاة لغير حاجة هل هو حرام أم لا ؟ فأجاب إن قصد الرجل بذلك التشبه بالنساء حرم ، وإلا كره . ا هـ . وعبارة حج في شرح الإرشاد : ويكره على الأصح الضرب بالقضيب على الوسائد ، ومنه يؤخذ حل ضرب إحدى الراحتين على الأخرى ولو بقصد اللعب ، وإن كان فيه نوع طرب ، ثم رأيت الماوردي والشاشي وصاحبي الاستقصاء والكافي ألحقوه بما قبله ، وهو صريح فيما ذكرته وأنه يجري فيه خلاف القضيب ، والأصح منه الحل فيكون هذا كذلك ا هـ .

ورأيت بهامش شرح المنهج ما نصه : وأفتى شيخنا ابن الرملي بأنه لا يحرم حيث لم يقصد به ا هـ . أقول : وقوله في صدر هذه القولة ، وهو المعتمد ظاهره ، وإن احتيج إليه لتحسين صناعة من إنشاد ونحوه ومنه ما يفعله النساء عند ملاعبة أولادهن [ ص: 48 ] قوله : فإنه إذا سبح ) عبارة المحلي فليسبح ، وإنما التصفيق للنساء ( قوله : فخلاف السنة ) أي وليس مكروها ( قوله : وما لو كثر منها ) وكذا من الرجل كما يدل عليه استدلاله الآتي ا هـ سم على منهج : أي ، وهو قوله : وقد أكثر الصحابة ( قوله : وزاد على الثلاث ) ظاهره ، وإن كان بضرب بطن على بطن لكن في سم على حج ما نصه : بقي ما لو ضرب بطنا على بطن لا بقصد خلاف لكنه كثر وتوالى فيحتمل البطلان أنه فعل كثير غير مطلوب ويحتمل عدمه أنه من جنس المطلوب .

( قوله : بأن الفعل فيها ) أي في مسألة التصفيق ( قوله : في سبحة ) عبارة المصباح : والسبحة جمعها سبح كغرفة وغرف ( قوله : يعتبر في التصفيق ) عبارة المناوي في شرحه الكبير للجامع الصغير عند قوله صلى الله عليه وسلم { التسبيح للرجال والتصفيق للنساء } نصها : وفي رواية للبخاري بدل التصفيق التصفيح . قال الزركشي : بالحاء وبالقاف في آخره سواء ، يقال صفق بيده وصفح إذا ضرب بإحداهما على الأخرى ، وقيل بالحاء الضرب بظاهر إحداهما على باطن الأخرى ، وقيل بل بأصبعين من إحداهما على صفحة الأخرى للإنذار والتنبيه وبالقاف الضرب بجميع إحدى الصفحتين على الأخرى للهو واللعب . ا هـ . وعليه فلا دليل في الحديث ; لأن فعلهم لم يكن للهو واللعب ( قوله : فظاهر ) قد يشكل بأن الأولى والثانية سنة فلا دخل لهما في الإبطال ، والثالثة فعلة واحدة ، وهي لا تضر ، فالقياس أنها لا تبطل إلا بثلاث بعدما يحتاج إليه ( قوله : إن تعين ) أي وحرام لحرام كالتنبيه لشخص يريد قتل غيره عدوانا ، ومكروه لمكروه كالتنبيه للنظر لمكروه .

التالي السابق


الخدمات العلمية