صفحة جزء
( وتبطل ) ( بالوثبة الفاحشة ) هو بيان للواقع إذ الوثبة لا تكون إلا فاحشة لمنافاتها الصلاة ، ويلحق بها ما في معناها [ ص: 51 ] كالضربة المفرطة ( لا ) الفعل الملحق بالقليل نحو ( الحركات الخفيفة المتوالية كتحريك أصابعه في ) نحو ( سبحة أو حك في الأصح ) مع قرار كفه ونحو حل وعقد ، وإن لم يكن لغرض فلا تبطل به لما مر ، ولا تبطل أيضا بتحريك جفونه ثلاث مرات متواليات ، ولا بإخراج لسانه كذلك ، خلافا لما أفتى به البلقيني ; لأنه فعل خفيف .


حاشية الشبراملسي

( قوله : وتبطل بالوثبة الفاحشة ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله بأن حركة جميع البدن كالوثبة الفاحشة فتبطل بها ا هـ سم على حج . وليس من حركة جميع البدن ما لو مشى خطوتين . ا هـ . قال م ر في فتاويه ما حاصله : وليس من الوثبة ما لو حمله إنسان فلا تبطل صلاته بذلك . ا هـ . وظاهره ، وإن طال حمله ، وهو ظاهر حيث استمرت الشروط موجودة من استقبال القبلة وغير ذلك ، وليس مثل ذلك ما لو تعلق بحبل فتبطل صلاته بذلك ، أما أولا فلأن مسألة التعلق إنما ذكروها فيمن فعل ذلك عوضا عن القيام على قدميه ، وأما ثانيا فلأن تعلقه ينسب إليه فهو من فعله . [ فرع ] فعل مبطلا كوثبة قبل تمام تكبيرة الإحرام ينبغي البطلان بناء على الأصح أنه بتمام التكبيرة يتبين دخول الصلاة من أول التكبير وفاقا لم ر ، وخلافا لما رأيت في فتوى عن الخطيب رحمه الله ، ويلزمه أن يجوز كشف عورته في أثناء التكبيرة ، وأن يجوز مصاحبة النجاسة في أثنائها . وإلا فما الفرق فليتأمل . ا هـ سم على منهج . وظاهر كلام المصنف الضرر ، وإن فعل ذلك فزعا من حية مثلا ، وينبغي خلافه ، وأنها لا تبطل بها صلاته ; لأنه معذور فيها [ ص: 51 ] فليراجع ( قوله : بتحريك جفونه ) وكذا الآذان إن تصور . قال م ر : ولا يضر تحريك الذكر ، وإن كثر متواليا ا هـ سم على منهج .

التالي السابق


الخدمات العلمية