صفحة جزء
ويسن له أن يميل السترة عن وجهه يمنة أو يسرة ولا يجعلها بين عينيه ، وإذا صلى إلى سترة على الحكم المار سن له وكذا لغيره كما صرح به الإسنوي وغيره تفقها .


حاشية الشبراملسي

( قوله : يمنة ) ، وهي الأولى ، لكن نقل بالدرس عن الإيعاب لحج أن الأولى جعلها يسرة ، وفيه وقفة . وأقول : ينبغي أن الأولى أن تكون يمنة لشرف اليمين ( قوله : أو يسرة ) أي إمالة قليلة بحيث تسامت بعض بدنه . ا هـ حج ، ولا يبالغ في الإمالة بحيث يخرج بها عن كونها سترة له ( قوله : ولا يجعلها بين عينيه ) وليس من السترة الشرعية ما لو استقبل القبلة واستند في وقوفه إلى جدار عن يمينه أو يساره فيما يظهر ; لأنه لا يعد سترة عرفا ( قوله : وكذا لغيره ) أي الذي ليس في صلاة . ا هـ حج . ومفهومه أن من في صلاة لا يسن له ذلك ، لكن قضية قول الشارح في كف الشعر وغيره ، ويسن لمن رآه كذلك ولو مصليا آخر إلخ خلافه ، اللهم إلا أن يقال : إن دفع المار فيه حركات فربما يشوش خشوعه ، بخلاف حل الثوب ونحوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية